جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحرير أبي طالب
ابوطالب يحيی بن حسین الهارونی (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
قال أبو العباس رحمه الله: وسواء كانت الدعوى (1) على والد أو ولد أو زوج، أو من عبد على سيده، وسواء كان المدعي أو المدعى عليه مسلما أو ذميا أو حربيا، مستأمنا أو مرتدا أو مدبرا أو مكاتبا.
وإذا ادعى رجل على رجل مالا حالا فأقر المدعى عليه بذلك المال مؤجلا غير حال، ثبت المال عليه حالا، وعلى المقر البينة فيما ادعاه من التأجيل، وعلى المدعي للمال اليمين في أنه غير مؤجل.
ولو أن رجلا ادعى على زوجته أنه خالعها على عبد، وأنكرت المرأة ذلك، فهو إقرار من الزوج بالطلاق وعليه البينة فيما ادعاه من العبد، فإن لم تكن له بينة فعلى المرأة اليمين، فإن حلفت المرأة لم ينفسخ الطلاق، على أصل يحيى عليه السلام.
ولو أن رجلا ادعى على عبده أنه أعتقه على مال معلوم وقد رضي به العبد، وأنكر العبد المال ثبت العتق، وعليه البينة فيما ادعاه من المال، وعلى العبد اليمين، على أصل يحيى عليه السلام.
وإن ادعى العبد على مولاه أنه أعتقه فأنكر مولاه فعلى العبد البينة وعلى المولى اليمين، وكذلك القول إذا (2) ادعى عليه أنه دبره أو كاتبه، فإن ادعى رجل على رجل آخر أنه مملوكه وهو غير معروف النسب فأنكر المدعى عليه الرق، وذكر أنه حر في الأصل ولم يجر عليه الرق، فالصحيح على أصل الهادي عليه السلام أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
صفحه ۱۹۴