264

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرها

قواعد فقه

281 80-الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره و مع عدمه، إلا في الوصية 1 .

كما في الآية 2 في واقعة خاصة.

أما شهادته لأهل ملته ففيه خلاف 3 ، و الأصح-عندنا-: أن ذلك منوط

____________

(1) الخلاف 6: 272، القواعد و الفوائد 2: 196-197، الجواهر 41: 19 و 22-24.

(2) و هي قوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم (سورة المائدة 5: 106) .

(3) و تفصيله: أنه لو كانت الملة واحدة قبلت و إن اختلفت لم تقبل. و نسب هذا التفصيل للأصحاب في الخلاف 6: 273.

و ذهب إليه قتادة و الحكم و أبو عبيد و إسحاق. لاحظ: حلية العلماء 8: 249، المغني 12:

54، البحر الزخار 6: 24. و نقله السرخسي عن ابن أبي ليلى في المبسوط 16: 134.

و جماعة ذهبوا إلى عدم القبول مطلقا كالشيخ المفيد في المقنعة 726 و 727، و الشيخ الطوسي في المبسوط 8: 187، و ابن إدريس الحلي في السرائر 2: 139-140، و القاضي ابن البراج في المهذب 2: 557، و الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر 41: 25.

و كمالك و الشافعي و الأوزاعي و أحمد من العامة. قارن: المبسوط للسرخسي 16: 133- 134، حلية العلماء 8: 248، تبيين الحقائق 4: 223، البحر الزخار 6: 23.

و ذهب بعضهم إلى القبول مطلقا و إن اختلفت الملتان كابن الجنيد على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف 8: 519.

و ذهب إليه قضاة البصرة: الحسن و سوار و عثمان البتي، و به قال في الفقهاء: حماد بن أبي سليمان و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه، كما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف 6: 273.

قارن: المبسوط للسرخسي 16: 133، حلية العلماء 8: 248، المغني 12: 53-54، الجامع لأحكام القرآن 6: 349-350، البحر الزخار 6: 23، الفتاوى الهندية 3: 517.

أما فقهاء الجمهور فقالوا: لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين بحال، كما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف 6: 272. -

صفحه نامشخص