تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
282 إلى نظر الحاكم و وجدانه، و حصول ثقته و اطمئنانه حسب القضايا الشخصية. و لم أجد قائلا به مع قوته.
81-لا نذر إلا في طاعة، و لا يمين إلا في مباح 1 .
هاتان ضابطتان لمتعلق النذر و اليمين، فإن النذر-عندنا-لا يلزم إلا في الراجح دينا أو دنيا، و لا يصح في المباح المتساوي الطرفين 2 .
نعم، هو يصح، و يلزم باليمين فعلا أو تركا.
و لا يصح اليمين بالمكروه أو المرجوح دنيا فضلا عن الحرام، و لكن إذا حلف على فعل أو ترك، ثم تبدل بعنوانه، أو ظهر عدم رجحانه، جاز له حل اليمين و العدول إلى ما هو خير منها، كما ورد في الأخبار المعتبرة: «إذا وجدت خيرا من يمينك فدعها» 3 .
82-قاعدة العدل 4 .
المستفادة مما ورد: فيمن أودع عنده رجل درهمين، و آخر درهما، و امتزجا، ثم تلف درهم بلا تفريط، و لم يعلم أنه من صاحب الدرهم أو من صاحب الدرهمين. قال: «يعطى صاحب الدرهمين درهما و نصفا،
____________
ق-راجع: المدونة الكبرى 5: 156، حلية العلماء 8: 248، المجموع 20: 251، البحر الزخار 6: 23 و 24.
(1) القواعد و الفوائد 2: 209، الأقطاب الفقهية 108، تسهيل المسالك 7.
(2) قال الشهيد الثاني: (قيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا و دنيا، و استقربه في الدروس) . (المسالك 11: 317) . و لاحظ الدروس 2: 150.
(3) الوسائل الأيمان 18: 1 (23: 240) ، إلا أنه ورد: «رأيت» بدل: «وجدت» .
(4) القواعد الكلية 42. و لم يرتض الشهيد الثاني هذه القاعدة في الروضة 4: 183-184.
283 و لصاحب الدرهم نصف درهم» 1 .
صفحه نامشخص