خلافا لبعض فقهاء الجمهور، فإنهم اشترطوا في سماع الدعوى سبق الخلطة 2 استنادا إلى ما يروى في ذيل حديث: «البينة على المدعي، و اليمين على من أنكر» 3 إذا كانت بينهما خلطة 4 ، و بما رووا عن علي عليه السلام: «لا يعدي الحاكم على الخصم، إلا أن يعلم بينهما معاملة» 5 .
و لم يثبت عند الإمامية شيء من هذه الروايات.
و قولهم: لو لا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروءات، فإن وقفوا معهم في الدعوى سقطوا، و إن صالحوا ذهبت أموالهم 6 .
مدفوع: بإمكان التوكيل. على أن القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية.
____________
(1) الخلاف 6: 234، القواعد و الفوائد 2: 194، العناوين 2: 588.
(2) و هو رأي مالك و أحمد في إحدى الروايتين و سحنون. لاحظ: حلية العلماء 8: 147 و 148، المغني 11: 410، الفروق للقرافي 4: 81.
(3) الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 1 و 3 و 5، دعوى القتل و ما يثبت به 9: 4 (27:
233 و 234، 29: 153) .
و لاحظ: الغوالي 1: 244 و 453، 2: 258 و 345، 3: 523، مستدرك الوسائل كيفية الحكم و أحكام الدعوى 3: 4 (17: 368) .
(4) قال الشهيد الثاني: (هذه الزيادة لم تثبت. كيف!و الحديث من المشاهير، و ليس فيه هذه الزيادة، و إنما هي شيء اختص به مشترط الخلطة، و هو سحنون) . (القواعد و الفوائد 2:
195) .
(5) قارن الذخيرة 11: 46.
(6) الفروق للقرافي 4: 81.
صفحه نامشخص