تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
113

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

فَلذَلِك لَا يجب: على أهل الذِّمَّة، وَالصبيان، والمجانين، وَالنِّسَاء، وَالْعَبِيد والمرضى بِمَا يمْنَع الْقِتَال، والفقراء العاجزين عَن مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من سلَاح وَغَيره لَهُم ولعيالهم فِي سفرهم. وَلَا يجوز اسْتِئْجَار الْمُسلم على الْجِهَاد، لِأَنَّهُ إِذا حضر الْقِتَال تعين عَلَيْهِ، فَيصير الْجِهَاد فِي حَقه فرض عين، وَفرض الْعين لَا يجوز أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ. ١٤١ - وَلَيْسَ مَا يَأْخُذهُ الأجناد من الْعَطاء والإقطاع أُجْرَة وَلَا مَا تَأْخُذهُ المتطوعة بِالْجِهَادِ من الصَّدقَات أجره، وَلكنه حق لَهُم، وَجعل لما أرصدوا نُفُوسهم لَهُ. (٥٤ / أ) أما الْجعَالَة على الْجِهَاد، وَأخذ الْجعل عَلَيْهِ: فجوزه مَالك وَأَبُو حنيفَة لما رُوِيَ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " للغازي أجره، وللجاعل أجره وَأجر الْغَازِي ". وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز الْغَزْو بِجعْل، لِأَن الْجِهَاد يتَعَيَّن عَلَيْهِ بالحضور، فَلَا يجوز أَخذ الْجعل عَلَيْهِ.

1 / 157