تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
112

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

الْقسم الثَّانِي: الْجِهَاد الَّذِي هُوَ فرض الْعين: ١٣٩ - وَهُوَ الَّذِي يجب (٥٣ / أ) على كل أحد يُعينهُ، وَلَا يُجزئ فِيهِ أحد عَن أحد، وَهُوَ إِذا نزل الْكفَّار على بلد، فَإِن الْجِهَاد قد صَار فرض عين على كل قَادر عَلَيْهِ من أهل ذَلِك الْبَلَد، فَيجب عَلَيْهِم الدّفع والتهييء وَالتَّأَهُّب لذَلِك بِمَا يُمكنهُم، يَسْتَوِي فِي ذَلِك السَّيِّد وَالْعَبْد، والبالغ والمراهق، وَلَا يجب فِي الْحَال اسْتِئْذَان العَبْد سَيّده وَلَا الْوَلَد وَالِده، وَلَا من عَلَيْهِ الدّين صَاحبه، بل تجب الْمُبَادرَة إِلَيْهِ بِقدر الْحَاجة، فَإِن لم يكن فِي أهل ذَلِك الْبَلَد كِفَايَة فِي دفع الْعَدو النَّازِل بهم، وَجب على كل من قرب مِنْهُم النفير إِلَيْهِم ومساعدتهم على دفع الْعَدو عَنْهُم، ثمَّ على ذَلِك الَّذين يَلُونَهُمْ، ثمَّ كَذَلِك إِلَى أَن تحصل الْكِفَايَة، فَإِذا حصل سقط الْإِثْم عَن بَاقِي الْمُسلمين، وَلَا يعطل الْوُجُوب لعدم المركوب لمن دونه مَسَافَة الْقصر، بل يجب عَلَيْهِ النفير إِلَيْهِم، وَإِن كَانَ رَاجِلا وَكَانَ قَادِرًا على الْمَشْي (٥٣ / ب) . وَكَذَلِكَ إِذا أسر الْكفَّار مُسلما وَجب علينا النهوض إِلَيْهِم لخلاصه إِذا توقعنا خلاصه بذلك. فصل (٣) ١٤٠ - الْجِهَاد الَّذِي هُوَ على الْكِفَايَة: إِنَّمَا يجب على الْمُسلمين، الْبَالِغين، الذُّكُور، الْعُقَلَاء، الْأَحْرَار، والأصحاء المستطيعين، وَمَتى فقد هَذِه الْأَوْصَاف السَّبْعَة لم تجب عَلَيْهِ.

1 / 156