تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 AH
114

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

پژوهشگر

قدم له

ناشر

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

محل انتشار

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ١٤٢ - يسْتَحبّ للسُّلْطَان وَغَيره أَن يرغب النَّاس فِي الْجِهَاد، وَأَن يبْذل لَهُم مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من سلَاح وَغَيره. ١٤٣ - وَيكرهُ الْغَزْو بِغَيْر إِذن السُّلْطَان أَو الْأَمِير النَّائِب من جِهَته. ١٤٤ - وَلَا يجوز لمن عَلَيْهِ دين حَال أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذن غَرِيمه، فَإِن كَانَ الدّين مُؤَجّلا جَازَ، وَقيل: إِن قَامَ بِهِ كَفِيل جَازَ. وَقيل: إِن كَانَ من الأجناد المرتزقة جَازَ. ١٤٥ - وَلَا يجوز لمن أحد أَبَوَيْهِ أَو جده مُسلم أَن يُجَاهد بِغَيْر إِذْنه، فَإِن أذن الْأَب الْمُسلم أَو صَاحب الدّين ثمَّ رَجَعَ قبل حُضُور الْوَقْعَة رجعُوا، إِلَّا إِذا كَانَ (٥٤ / ب) فِي رجوعهم كسر قُلُوب الْمُسلمين أَو تخذيلهم فَلَا يجوز لَهُم ذَلِك. أما بعد حُضُور الْوَاقِعَة وَقيام الْقِتَال فَيجب المصابرة وَيحرم الرُّجُوع. فصل (٥) ١٤٦ - لَا يستعان فِي الْجِهَاد بمشرك أَو ذمِّي إِلَّا إِذا علم السُّلْطَان حسن رَأْيه فِي الْمُسلمين وَأمن من خيانتهم، وَكَانَ الْمُسلمُونَ قَادِرين عَلَيْهِم لَو اتَّفقُوا مَعَ الْعَدو.

1 / 158