وبالقرآن، لقوله تعالى: تبيانا لكل شيء (1).
والقرآن بها، كتخصيص: يوصيكم الله في أولادكم (2) وآية الجلد (3) برجم المحصن.
وتخصيصهما بالإجماع، كتخصيص آية الإرث (4) بالإجماع على أن العبد لا يرث.
ولا يجوز تخصيصه بهما، لأن وقوعه مع سبق أحدهما خطأ.
البحث الرابع: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعله (عليه السلام) إن تناوله حكم الخطاب في حقه.
ثم إن عم غيره وثبت وجوب التأسي- إما مطلقا أو في تلك الواقعة- كان تخصيصا في حقنا أيضا، لكن المخصص في الحقيقة إنما هو الفعل مع دليل التأسي.
وإن اختص بنا وثبت التأسي؛ كان الفعل ودليل التأسي تخصيصا في حقنا.
احتج المانع ب: أن دليل التأسي عام (5).
صفحه ۱۴۷