والجواب: المخصص الدليل مع الفعل.
تذنيب
لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام ولم ينكر عليه، كان مختصا به، فإن ثبت أن حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع (1)؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.
البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،
لأنهما دليلان، ولا يجوز نفيهما، ولا العمل بهما، ولا بالعام في جميع موارده، فتعين التخصيص جمعا بين الدليلين، وقد وقع، كتخصيص: وأحل لكم ما وراء ذلكم (2) بقوله (عليه السلام):
«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (3)، وكذا آية الإرث (4) بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» (5).
صفحه ۱۴۸