(مسلمون) و(المسلم) مجازا.
وأما المخصوص بالمنفصل العقلي أو اللفظي، فإنه مجاز، لأنه موضوع للعموم وقد استعمل في الخصوص.
ويجوز التمسك به مطلقا إلا بالمجمل، لأن كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف على كونه حجة في الآخر، وإلا لزم الدور أو الترجيح من غير مرجح، ولأن المقتضي في غير محل التخصيص ثابت، والمعارض- وهو رفع الحكم عن محل (1) التخصيص- لا يصلح للمانعية، فإن رفع الحكم عن محل التخصيص يجامع ثبوته في محل (2) النزاع.
واحتج أبو ثور (3)، وابن أبان (4) ب: خروجه عن حقيقته، وليس بعض المجازات أولى (5).
صفحه ۱۳۷