والجواب: المنع من عدم الأولوية، فإن كل الباقي أقرب إلى الجميع من بعضه.
ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص، وإلا لما جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد الاستقصاء في طلب (1) المجاز.
احتج ابن سريج (2) ب: أنه على تقدير وجوده لا يصح التمسك بالعام في جميع موارده، فيكون عدمه شرطا، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط (3).
والجواب: يكفي في العدم الظن.
البحث الثالث: في الاستثناء،
وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ب (إلا) أو ما ساواها، وإنما يتحقق الإخراج مع وجوب الدخول لولاه، ولأنه كذلك في الأعداد، فكذا في غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.
وهو حقيقة في المتصل، ومجاز في المنفصل، لأنه لو كان الإخراج متحققا فيه، لكان إما من اللفظ، وهو باطل، وإلا لكان مشتركا، أو من المعنى، وهو باطل، وإلا لجاز استثناء كل شيء من كل شيء بتقدير معنى يشتركان فيه.
صفحه ۱۳۸