«صلى (عليه السلام) في الكعبة» (1) لا يستدل به على جواز أداء (2) الفرض، لأن تلك الصلاة واحدة، فإن كانت فرضا لم تكن نفلا، وبالعكس، فلا يدل على العموم.
ومنها: المفهوم، وهو عام بقسميه. والغزالي قال: العموم من عوارض الألفاظ (3). وهو نزاع لفظي.
الفصل الثاني: في الخصوص
وفيه مباحث:
الأول: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،
وعند المرتضى (رحمه الله):
إخراج بعض ما صح أن يتناوله (4).
وهو جنس للنسخ، لأنه تخصيص في الأزمان، وقد ينعكس باعتبار ما، فإن التخصيص إنما يصح في الملفوظ، والنسخ قد يكون في غيره.
وهو جنس للاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، وغيرها.
وإنما يجوز فيما يدل على الكثرة، بشرط انتفاء النقض، كما في مفهوم الموافقة، كقتل الوالد إذا ارتد (5).
صفحه ۱۳۵