وبعولتهن أحق بردهن (1) الخاص بالرجعية.
ومنها: الخطاب (2) بالصيغة الدالة على المخاطبة، مثل: يا أيها الناس* (3) خاص بالموجودين في عصره (عليه السلام)، وإنما يتناول من بعدهم بالإجماع، فإنه معلوم من دينه ضرورة (4)، لقبح خطاب المعدوم.
ومنها: قول الصحابي: «نهى النبي (عليه السلام) عن بيع الغرر» (5) لا يفيد العموم، لأن الحجة في المحكي. وكذا قوله: «قضى (صلى الله عليه وآله) بالشاهد واليمين» (6)، وكذا: «سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار» (7) لاحتمال حكايته عن قضاء خاص، أو لجار خاص. وكذا قوله: «كان يجمع بين الصلاتين في السفر » (8) لأن لفظة (كان) تدل على تقدم الفعل، أما دوامه فلا. وقيل: يفيد العموم، لأنه المتعارف من قولنا: (كان فلان يصلي الليل). وقوله: «صلى (عليه السلام) بعد الشفق» (9) لا يصح الاستدلال به (10) على بعدية الشفقين الأحمر والأبيض، لأن المشترك لا يحمل على معانيه معا. وقوله:
صفحه ۱۳۴