والجواب: المنع من عدم القدرة، لإمكان صدورها عنه مع تقديم الإيمان، كالصلاة على المحدث، وأيضا: المراد بالوجوب هنا العقاب عليها في الآخرة كما يعاقب على ترك الإيمان.
البحث الثالث:
الأمر يقتضي الإجزاء على معنى خروج المكلف عن العهدة مع الإتيان بالمأمور به على وجهه، وإلا لكان إما مكلفا بالمأتي به، فيلزم تكليف ما لا يطاق، أو بغيره، فلا يكون المأتي به تمام ما كلف به، ولأنه إن اكتفى بإدخال الماهية في الوجود، ثبت المطلوب، وإلا لزم اقتضاء الأمر التكرار.
احتجوا ب: وجوب إتمام الحج الفاسد (1).
والجواب: أنه مجز بالنسبة إلى الأمر الثاني، وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول، لأنه لم يأت به على وجهه.
البحث الرابع: قد بينا أن الأمر لا يقتضي الفور،
فإذا ورد (2) مطلقا ولم يفعل في أول أوقات الإمكان لم يخرج عن التكليف، لعدم تعرضه لوقت (3) دون آخر، وإن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه فالحق أنه لا يقتضي وجوب القضاء، لأن ما عدا ذلك الوقت لم يتعرض له الآمر بنفي ولا إثبات، فلا يدل على وجوب إيقاعه فيما
صفحه ۱۱۵