بعد، ولأن الأمر تارة يستتبع (1) القضاء واخرى لا يستتبعه (2).
البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،
وإن امتنع وجوده بدون أحد الجزئيات، نعم إنه يستلزم وجوب أحدها لا بعينه، لأن الواجب لا يتم إلا به.
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لقوله (عليه السلام) «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (3).
البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به (4)،
لأن الأمر للوجوب، وهو يضاد الندب، نعم هو تكليف.
والإباحة ليست تكليفا، لانتفاء الطلب فيه، ولا يقع التكليف إلا بفعل.
والمطلوب في النهي كف النفس عن الفعل.
والفعل حال (5) وجوده واجب، فلا يقع التكليف به، خلافا للأشعري (6).
صفحه ۱۱۶