لزم نفي قدرته تعالى، والقادر يرجح أحد مقدوريه لا لأمر (1)، ويعارض به تعالى، والتكليف بالتصديق (2) من حيثية صدور الإخبار من النبي (صلى الله عليه وآله) لا ينافي الأمر بالإيمان لا من هذه الحيثية، ونمنع تكليف الضدين (3) في الإخبار عن المكلفين بالإيمان، لجواز ورود الإخبار حال غفلتهم، والتكليف ثابت حال الاستواء بإيقاع الفعل في ثاني الحال، وهو يرد في حقه تعالى.
واعلم أنه لا خلاص للأشعري عن المعارضة بالله تعالى.
البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،
لأنه عام، فيدخل فيه الكافر، ولقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الآية (4)، ومن يفعل ذلك يلق أثاما (5) وهو راجع إلى ما تقدم، وكذا قوله تعالى:
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى (6) ذمه على ترك الجميع، ولدخوله تحت النهي، فكذا الأمر.
احتجوا ب: أنها لو وجبت عليه فإما حال الكفر أو بعده، والأول باطل، لامتناعها منه حينئذ، وكذا الثاني لسقوطها عنه (7).
صفحه ۱۱۴