الفصل الرابع: في المأمور به
وفيه مباحث:
الأول: يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح،
والله تعالى منزه عنه.
احتجت الأشاعرة ب: أن الكافر مكلف بالإيمان، وهو ممتنع منه، أما أولا:
فلأنه معلوم العدم، فلو جاز وقوعه لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا، وأما ثانيا: فلأن الأفعال مستندة إلى الله تعالى، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، ولأنه (1) تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، وهو التصديق بجميع ما جاء به النبي (عليه السلام) ومن جملته أنه لا يؤمن، فقد كلف بالجمع بين الضدين، ولأن التكليف إن وجد حال (2) الاستواء الذي يمتنع معه الفعل، لزم التكليف بما لا يطاق، وكذا إن وجد حال الرجحان، لوجوب الراجح وامتناع المرجوح، فالتكليف (3) بأحدهما تكليف بما لا يطاق (4).
والجواب: أن فرض العلم فرض المعلوم، لأن شرطه (5) المطابقة، والامتناع لا حق، وهو لا يؤثر في الإمكان الذاتي الذي هو شرط التكليف، ولو صح هذا الدليل
صفحه ۱۱۳