والجواب عن الأول: إنما يلزم الإغراء لو لم يتقرر في العقل تجويز التخصيص، كما في المتشابه.
وعن الثاني: أنه يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وكذا عن الثالث.
وعن الرابع: أنه جهل من السائل، فإن (ما) لا تتناول العقلاء حقيقة.
وعن الخامس: أن التكليف مشروط بالسلامة، وهو ثابت عند كل عاقل، ونحن مكلفون باعتقاد عموم التكليف قبل الموت بشرط السلامة.
تنبيه: جوز السيد المرتضى (رحمه الله) تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، لإمكان اقتضاء المصلحة ذلك (1). والأمر بالتبليغ لا يقتضي الفور ولا العموم، لانصراف المنزل إلى القرآن عرفا.
تذنيب
يجوز أن يسمع الله تعالى المكلف العام من غير إسماع المخصص، ويكون مكلفا له بطلب الخاص، فإن وجده (2) عمل به، وإلا عمل بظاهر العام، لأنهم سمعوا فاقتلوا المشركين (3) ولم يسمعوا: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (4) إلا
صفحه ۱۶۶