والنسخ، وتعيين النكرة، واكتفى بالإجمالي (1)، وجوز في مثل المتواطئة والمشتركة (2). وجوز الأشاعرة التأخير في الجميع إلى وقت الحاجة (3). وجمهور المعتزلة على المنع في الجميع إلا النسخ (4).
احتج أبو الحسين ب: أن إرادة ما يعلم من الخطاب خلافه مع عدم الإشعار إغراء بالجهل، فيكون قبيحا (5).
احتجت الأشاعرة ب: قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه (6)، وبأنه أمر بذبح بقرة معينة، لقوله تعالى: إنها بقرة لا ذلول (7) ولم يبينها وقت الخطاب، وإلا لما سألوا، وبقول ابن الزبعرى لما نزل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (8): «لأخصمن محمدا، قد عبدت الملائكة والمسيح» (9)، وبأنه يجوز تخصيص الميت قبل الفعل إجماعا، وذلك يقتضي الشك في المراد بالخطاب مع عدم تقدم البيان (10).
صفحه ۱۶۵