البحث الثاني: الفعل والقول إن اتفقا، فالأول بيان والثاني تأكيد.
وإن تنافيا، كما لو طاف طوافين وأمر بواحد، قال أبو الحسين: المتقدم بيان (1). وقيل: القول، لأنه بيان بذاته (2)، ولأنه جمع بين الدليلين، إذ الفعل يحتمل أنه (3) من خواصه (عليه السلام) (4).
البحث الثالث: البيان قد يساوي المبين في القوة والضعف،
وقد يكون معلوما والمبين مظنونا، وبالعكس كما في تخصيص المعلوم بالمظنون، ولا فرق بين الواجب وغيره في وجوب بيانهما.
البحث الرابع: الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
إلا عند من يجوز تكليف المحال (5). ومنع أبو الحسين من تأخيره (6) إلى وقت الحاجة في كل خطاب له ظاهر يراد منه غيره، مثل العام المخصوص، والمجاز،
صفحه ۱۶۴