والجواب: جاز أن يجيب بالأعم، نعم دلالته في محل السؤال أقوى.
البحث الثاني: مذهب الراوي ليس مخصصا،
لجواز توهم ما ليس بدليل دليلا، ولا طعن حينئذ.
وذكر البعض ليس مخصصا، لعدم التنافي بين: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (1) وبين: «دباغها طهورها» (2)، وظاهر العموم أولى من المفهوم لو كان حجة.
والعادة ليست مخصصة، لأن أفعال العباد ليست حجة على الشرع، إلا أن يعضدها الإجماع، أو تقريره (عليه السلام) عليها.
وكونه (عليه السلام) مخاطبا لا يقتضي خروجه عن عموم الخبر، مثل: وهو بكل شيء عليم (3) بخلاف الأمر.
وعلو منصبه (صلى الله عليه وآله) لا يخرجه عن عموم الخطاب.
والعبودية والكفر لا يخرجان المتصف بهما عن العموم، إلا فيما يشترط فيه الملك أو الإسلام، ووجوب الخدمة أعم من دليل العبادة، فلا يتقدم عليه.
وقصد المدح أو (4) الذم ليس مخصصا، إذ لا منافاة.
صفحه ۱۵۲