الفصل الرابع: فيما ظن أنه مخصص وليس كذلك
وفيه مباحث:
الأول: الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،
كقوله (عليه السلام): «أينقص إذا جف» (1) أو للعرف مثل: (لا آكل) في جواب من قال: (كل عندي) تخصص بالسؤال.
وإن استقل فلا إشكال في المساوي، والأعم في غير محل السؤال، والأخص إن كان في الجواب تنبيه على الباقي، وكان السائل مجتهدا، ولا تفوت المصلحة بالاجتهاد، وإلا لم يجز.
وأما الأعم في محل السؤال فالحق أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، لقيام المقتضي، وهو اللفظ الموضوع له السالم عن كون خصوص السبب مانعا، لإمكان (اعملوا بالعام ولا تخصوه بالسبب). ولأن أكثر الوقائع وردت على أسباب خاصة.
واحتج الشافعي على أحد قوليه ب: أن المراد إن كان ما وقع السؤال عنه تخصص به، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت (2) الحاجة (3).
صفحه ۱۵۱