وإرادة الخصوص (1) من الخبر المحذوف عن المعطوف لا يقتضي تخصيص الخبر المذكور عن المعطوف عليه، مثل: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» (2) لعدم اقتضاء العطف التشريك العام، ولاحتمال تمامية المعطوف، وليس محل النزاع.
والأقرب قول الحنفية (3)، لأن العطف على المبتدأ يقتضي الاشتراك في الخبر، فالملفوظ إن كان خبرا عنهما ثبت التخصيص، وإلا كان عطف جملة على جملة اخرى، وليس المتنازع فيه.
ووجوب رد الاستثناء أو الصفة أو الحكم إلى بعض العموم؛ لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار (4)، مثل: إلا أن يعفون (5) المختص بالكاملات لا يخصص:
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (6)، والصفة مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (7) يعني: الرغبة في الرجعة، وإنما يتأتى في الرجعي، والحكم كقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن (8) المختص بالرجعيات لا يخصص والمطلقات يتربصن (9).
صفحه ۱۵۳