(¬14) 15 أ : ان وكذلك (¬1) ما يجوز من استعمال العبيد إذا خرجوا لطلب الصناع الذي فيه مواليهم ، وحيث يصل خبرهم بهم نحو الحجام والنجار والنساج وغيرهم من أهل الصناعات ، ودفع الكرى إليهم بغير علم من إطلاق اللفظ من مواليهم لهم بذلك عندهم بالقليل ولا بالكثير.
[6] وكذلك إجازة الفقهاء في أداء الشهادة بما يجده الشاهد في الكتاب إذا كان في يده ، وإن نسى الشهادة ، وكذلك الحاكم يحكم بما في قمطرته ، وما كان في هذا المعنى ؛ لأن القلب يشهد بصحة ذلك مع تجويز (¬2) التغيير عليه .
[7] ويدل على ذلك أيضا : ما عليه عمل الناس من تطهر (¬3) أوانيهم بأيدي صبيانهم ؛ لأن النفس تسكن إلى صدقهم في ذلك ، ويصدقونهم فيما يخبرون به أنفسهم .
[8] وكذلك غيرهم من الأحرار ممن هو غير ثقة ، ومن لا تقبل شهادته في الحكم على نواة يقبل قوله في تطهير الثياب ، وأجازوا الصلاة فيها ؛ لأنهم يرون الثياب عليها أثر الغسالة ، فيقبلون منهم مع الدليل ، ولو أخبروهم ولم يروا عليها أثر الغسالة لم يقبلوا منهم ، وهذا يدل على أن (¬4) هذه الأشياء تعرف بسكون القلب .
[9] وفي الدخول خلف الإمام [ في الصلاة ] (¬5) من (¬6) غير مواطأة بينهما , ولا قول , ولكن ( بسكون القلب أن ذلك إمام ) (¬7) .
[10] وكذلك تحويل القبلة , وتحريم الخمر إنما وجب بقول مخبر أو مناد (¬8) واحد , فإذا كان واحد مع إظهار النداء علم صحته مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[11] وأيضا فإن شهادتنا للناس بالستر والصلاح والإيمان , بما يظهر إلينا من أحوالهم , وتسكن نفوسنا إلى صدقهم , فيجب علينا فرض محبتهم من غير يقين منا في مغيبهم (¬9) , وكذلك معرفة الغرباء .
¬__________
(¬1) 1 ب : وكذلك لم يجيزوا في ما يجوز
(¬2) 2 ب : تحويل . وفي حاشيتها : تجويز
(¬3) 3 أ : تطهير
(¬4) 4 - ب
(¬5) 5 - أ ، - ب ، والزيادة من ج
(¬6) 6 ب : في
(¬7) 7 زيادة من ج وفي أ ، ب : بسكون قلب ذلك الإمام
(¬8) 8 ب : منادى
صفحه ۴۷