کتاب التعارف ابن برکه

ابن برکه d. 362 AH
46

کتاب التعارف ابن برکه

كتاب التعارف لابن بركة

ژانرها

فقه

(¬13) 1 ب : يعمل 2] ( وما أجازه ) (¬1) الفقهاء من لقط (¬2) ما لا يرجع إليه صاحبه مما يعرف جوازه بالقلب ، ألا ترى أنهم لم يجيزوا لمن لقط قيراط (¬3) فضة ، وأجازوا (¬4) أخذ ما قيمته فوق ذلك من الأمتعة (¬5) لما يعرفون (¬6) من طيب قلوب أربابها ، ( من ما) (¬7) يسقط ( منهم اليسير ) (¬8) في الطريق ، ولا يرجعون إليه ، فتسمح نفوسهم بذلك ، ولا تسمح نفوسهم بالقليل من الفضة .

[3] وكذلك لم يجيزوا للإنسان أن يكسر من مال غيره المسواك بغير رأيه ، وأجازوا (¬9) لقط التمر من ماله ، وقيمته أضعاف ذلك حيث تكون الإباحة منهم (¬10) بالقلوب دون اللفظ و الإطلاق له .

[4] وما أجاز الفقهاء من الاستطابة بالماء من (¬11) الاستنجاء من الغائط بسكون القلب ، وطيب النفس دون البينة والشهادة لموضع النجاسة ، وهذا أيضا يدل على جواز التعبد بسكون القلب ، ويؤيد هذا خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يا وابصة استفت نفسك " (¬12) .

[5] وكذلك ما جوزه الفقهاء من استعمال عبيد الناس في الاستئذان على مواليهم ، والسؤال عن أحوال مواليهم ، وفي الطريق إذا لقوهم ، وفي (¬13) المصافحة لهم إذا سلموا عليهم ؛ لأن (¬14) هذا يعلم جوازه من طريق النفس

أن أرباب هؤلاء العبيد لا تحرج نفوسهم بمثل هذا، وفي غير هذا لم يجيزوا استعمال عبيدهم .

¬__________

(¬1) 2 ب : وأما إجازة

(¬2) 3 ب : لفظ

(¬3) 4 القيراط : من الاوزان ويتفاوت وزنه زمانا ومكانا قال الامام القطب : والمثقال ثلاثة قررايط من فضة أ.ه فاذا كان المثقال يساوي يساوي 4.25 جرام فالقيراط على ذلك يساوي

(¬4) 5 ب : ما

(¬5) 6 ب : أمتعة

(¬6) 7 أ : يعرفوا

(¬7) 8 ب : مما

(¬8) 9 ب : في السير

(¬9) 10 ب : ويجيزوا

(¬10) 11 ب : بينهم

(¬11) 12 ب : في

(¬12) 13 سبق تخريجه

(¬13) 14 - ب

صفحه ۴۶