(¬13) 1 ب : يعمل 2] ( وما أجازه ) (¬1) الفقهاء من لقط (¬2) ما لا يرجع إليه صاحبه مما يعرف جوازه بالقلب ، ألا ترى أنهم لم يجيزوا لمن لقط قيراط (¬3) فضة ، وأجازوا (¬4) أخذ ما قيمته فوق ذلك من الأمتعة (¬5) لما يعرفون (¬6) من طيب قلوب أربابها ، ( من ما) (¬7) يسقط ( منهم اليسير ) (¬8) في الطريق ، ولا يرجعون إليه ، فتسمح نفوسهم بذلك ، ولا تسمح نفوسهم بالقليل من الفضة .
[3] وكذلك لم يجيزوا للإنسان أن يكسر من مال غيره المسواك بغير رأيه ، وأجازوا (¬9) لقط التمر من ماله ، وقيمته أضعاف ذلك حيث تكون الإباحة منهم (¬10) بالقلوب دون اللفظ و الإطلاق له .
[4] وما أجاز الفقهاء من الاستطابة بالماء من (¬11) الاستنجاء من الغائط بسكون القلب ، وطيب النفس دون البينة والشهادة لموضع النجاسة ، وهذا أيضا يدل على جواز التعبد بسكون القلب ، ويؤيد هذا خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يا وابصة استفت نفسك " (¬12) .
[5] وكذلك ما جوزه الفقهاء من استعمال عبيد الناس في الاستئذان على مواليهم ، والسؤال عن أحوال مواليهم ، وفي الطريق إذا لقوهم ، وفي (¬13) المصافحة لهم إذا سلموا عليهم ؛ لأن (¬14) هذا يعلم جوازه من طريق النفس
أن أرباب هؤلاء العبيد لا تحرج نفوسهم بمثل هذا، وفي غير هذا لم يجيزوا استعمال عبيدهم .
¬__________
(¬1) 2 ب : وأما إجازة
(¬2) 3 ب : لفظ
(¬3) 4 القيراط : من الاوزان ويتفاوت وزنه زمانا ومكانا قال الامام القطب : والمثقال ثلاثة قررايط من فضة أ.ه فاذا كان المثقال يساوي يساوي 4.25 جرام فالقيراط على ذلك يساوي
(¬4) 5 ب : ما
(¬5) 6 ب : أمتعة
(¬6) 7 أ : يعرفوا
(¬7) 8 ب : مما
(¬8) 9 ب : في السير
(¬9) 10 ب : ويجيزوا
(¬10) 11 ب : بينهم
(¬11) 12 ب : في
(¬12) 13 سبق تخريجه
(¬13) 14 - ب
صفحه ۴۶