بعدها على السواء ابتاعت الثانية بطل حق الخارجة ثم كذا إلى آخرها الصورة الثانية حيث لم يترك الملاك الساقية من أصل المال وإنماجعل كل واحد من ملكه عرما يحفظ له الماء لأجل يسقي مرتبا وقرار الساقية داخلا في مساحة الارض وهذه صورته هذه الصورة التي ذكرنا أنها ستأتي فنقول الشفعة ثابتة حكمها حكم الموج فإذا ابتاع مدغر الجربة وهو ملك زيد كانت الشفعة لعمرو وخالد وبكر وعبده باشتراكهم في أصل البئر أو النهر لأن هذه الساقية إنما جعل كل مالك عرما قبال ملك لأجل حفظ الغيل وإلا فشرب الموضع موجا أصالة ويظهر ذلك بحرث الساقية والزرع فيها كل قبال ملكه فليس هي مثل الصورة الأولى ولا يقال إن صاحب الموقر كصاحب الصبابة وهكذا إذا ابتاع الموقر وهو ملك الداخلين كانت الشفعة لصاحب المدغر لاشتراكهم في أصل النهر قرز وهذا على القول بعدم اشتراط اتصال عرمهم كما هو في التذكرة قرز وأما صورة الموضع الذي يشرب موجا من سائلة ويدخل من مدغرها فهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الجربة تشرب موجا من سائلة عظما فنقول إذا ابتاع المدغر لم تثبت الشفعة بالشرب بل بالجوار لا غير لأن الشرب من السائلة لم تثبت سبب الشرب كما قالوا في مسألة الصبابة فهو حق لا ملك ففي هذه الصورة إذا بيع ملك عمرو مثلا كانت الشفعة لزيد ولصاحب الموضع الآخر وهو ملك خالد بالجوار بينهما نصفين كذا قرز وأما إذا كان ثم ضيعتين عليا وسفلى فأهل الضيعة العليا يجمعون الماء في موضع مملوك لهم ويسقون به ثم يرسلون الفضلة إلى السفلى فهذا صورته هذه صورة ما إذا كانت الضيعة العليا وهي ملك زيد وعمرو قد جعل للماء الداخل من السائلة موضع يجتمع فيه فقد صار مملوكا لهم فإذا ابتاع أحد الموضعين ثبتت الشفعة فيما بينهم بالشرب وأما أهل الضيعة السفلى فلا شفعة بينهم وبين أهل العليا لأن ليس لاهل السفلى إلا حق إلا ساحة فقط وكذلك هو فيما بينهم لا شفعة بينهم بالشرب لأنه ليس لهم إلا ما نزل من
صفحه ۳۹