الصبابة التي هي غير مملوكة خلاف ما لو كانت مملوكة كذلك قرره في البيان قرز (وحاصله أن أهل الضيعة) السفلى لا تثبت الشفعة فيما بينهم إلا إذا جعلوا صبابة مملوكة لهم يجتمع إليها الماء النازل من الضيعة العليا قرز وأما أهل المواضع التي تشرب من النهر أو البئر موجا فهذه صورته هذه الصورة هو إذا كان الموضع يشرب موجا من البير أو النهر فإذا ابتاع المدغر ثبتت الشفعة لصاحب الموقر وهو خالد بسبب الشرب لاشتراكهم في أصل البئر وكذلك العكس قرز وأما إذا كان الماء ينزل من صبابة إلى ساقية وهي التي يقال لها مسقى إلى موضع فالماء وإن كان صبابة وذلك حق ولكنه قد صار إلى موضع مملوك وهو المسقى وهذه صورته هذه الصورة هو إذا نزل الماء من صبابة إلى المسقى حق الموضع فإن الشفعة ثابتة بالشرب ما بين صاحب الموقر والمدغر باشتراكهم في المسقى المملوك بينهم ولا يضر نزول الماء من حق وهي الصبابة كونه قد صار في المسقى المملوك المستوعب لجميع الماء كذا قرز (وأما صورة الصبابة) التي تسيح إلى الموضع من دون اجتماع الماء في ساقية أو مسقى وسواء كانت الصبابة أرضا أو أكمة أو جبلا فهذه صورته هذه الصورة إذا كان الموضع يشرب موجا صبابة فلا شفعة فيه بالشرب لعدم الاشتراك في شئ والماء الجاري من الصبابة حق ولا تثبت به الشفعة ففي هذه الصورة تكون الشفعة بالجوار كما قرره في البيان قرز، قال شيخنا العلامة عبد الله بن محسن الحيمي هذه آخر الصور رقمتها معاونة على البر رجاء من الله تعالى أن يغفر لي الذبوب وللمؤمنين والمؤمنات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله تم رقم هذه الفوائد الجليلة بحمد الله تعالى وحسن توفيقه (ويتلو هذه الصور ضابط الجوار) وتبيين صفاته للعلامة القاضي عز الدين محمد بن أحمد الحلالي رحمه الله تعالى وهو من قوله في الأزهار ونفي الصفتين بعد اشتريتهما فنقول لا يخلو إما أن يكون الشفيع جارا أو خليطا أو شريكا في الشرب أو في الطريق إن
صفحه ۴۰