إذ لو كان حق لم تثبت الشفعة فنقول إذا كان قرار الرحا لرجل والنهر والارض لرجل آخر فإذا ابتاعت أحد الاراضي المتصل بقرار الرحا ثبتت الشفعة بالجوار كصاحب قرار الرحا وكذلك إذا ابتاع قرار الرحا كان لمالك النهر والارض الشفعة بالجوار كما ذكره في مسألة البيان، قال في الصعيتري وثبوت الشفعة في مسألة الرحا مبني على ثلاثة أصول الأول أن الشفعة تثبت بالجوار الثاني أن قرار الرحا مملوك الثالث أن ملك صاحب الرحا مجاور للارض وكذا ذكر في حاشيته على البيان حيث قال وحاصل مسألة الرحا إن كان قرار موضع الرحا أو المقر ملكا لصاحبها فلا يخلو إما أن يكون ملكه متصل بطرف المبيع أم لا ان اتصل وجبت الشفعة بالجوار وإن لم يتصل ملكه بالمبيع فلا شفعة سواء بيع النهر أو الارض أو أحدهما إذ العلة في وجوب الشفعة حق الاتصال والله أعلم قرز وأما الاراضي التي تشرب من الصبابات وهي إلا ساحة من الاعلا إلى الاسفل ولم يكن لاهل الارض محل مملوك يجتمع فيه الماء فهذه صورته هذه صورة الجبل النازل ماؤه إلى الجربة الأولى ثم إلى الثانية وهكذا إلى آخر جربة فنقول لا شفعة بالشرب بل بالجوار لا غير إذا لم يكن بينهم ملك يشترك أهل الاراضي إذ لو كان لثبتت الشفعة كما قالوا في مسألة البئر والمأجل وهاهنا انصباب حق فقط والحقوق لا تثبت بها الشفعة كما قرره في البيان قرز (وأما صورة) الارض التي تشرب موجبا فإن كان في طرف الموضع ساقية متروكة من أصل المال وفيها مناشر كل واحد من المالكين يسقي من مقابل ملكه فالشفعة ثابتة وهذه صورته هذه صورة الموضع الذي فيه ساقية متروكة من أصل المال وليس فيها غروس إذ لو كان فيها شئ من أي أنواع الاشجار المثمرة كان حكمها حكم الموج كما يقع ذلك في أكثر النواحي ولا عبرة يجعلها ساقية وإنماجعلت لحفظ المال لا غير فحكمها حكم الجربة التي تشرب موجا وسيأتي صورة ذلك إن شاء الله تعالى ففي هذه الصورة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن
صفحه ۳۸