مالكها عند منشرة أرضه وإذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة للداخلتين فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الجربة التي نشرتها فوق منشرة المبيعة لأن ملكه في الساقية وملك صاحب المبيعة متصل كما قالوا في الاستطراق فإذا ابتاعت كانت الشفعة لمن فوقها لا غير لأن ملك صاحب المبيعة التي فوقها متصل وأما الساقية الوسطى التي تسقى جهتين فنقول إذا بيعت الجربة الأولى كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة ويبطل حق الخارج إذا ابتاعت الثانية ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة ويبطل حق الخارج إذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة فإذا بيعت أحد الداخلتين كانت الشفعة للمسامتة وإذا ابتاعتا معا كانت الشفعة لمالكي المنشرتين اللتين فوقهما على السواء لأن ملكهم في الساقية متصل كما قالوا في الطريق كذا قرز (وأما صورة النهرين) الذين أحدهما في أسفل الضيعة يسقى به إلى أعلاها وأحدهما في أعلاها يسقى به في أسفلها وهكذا البئر وهكذا المتساويين وهذه صورته هذه الصورتين أعني الارض التي تشرب من نهرين ولا فرق بين أن يكون كل نهر يجري ساقية في رقبة منفردة أو في ساقية واحدة فإذا بيعت أحد الجرب كانت الشفعة للجميع لانك تقول ان الأولى هي التي ابتاعت ثبتت الشفعة لمن داخل وذلك ظاهر وإن ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل وانقطع حق الخارج ولكن باعتبار النهر الثاني هي داخلة وإذا كان كذلك فالشفعة ثابتة للجميع على كل حال كما ذكره في الاثمار وهذه صورة ما إذا كان كل نهر يجري في ساقية واحدة (وأما صورة) ما إذا كان كلا النهرين يجريان في ساقية واحدة فهذه صورته وأما صورة ما إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان فهذه صورتها هذه صورة الساقية النافذة في النهر أو البئر التي تسقي إلى جهتين فنقول إذا بيعت الأول كانت الشفعة لمن داخل والمسامتة ابتاعت الثانية كانت الشفعة لمن داخل ولم سامت ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن داخل ولمن سامت ابتاعت الرابعة كانت
صفحه ۳۵