الشفعة لمن داخل ولمن سامت وينقطع حق الخارج بانقطاع السقي فإذا بيعت أحد الداخلتين كان الشفعة لمن سامتها فقط فإذا بيعت الداخلتين معا كانت الشفعة للتي منشرتها فوق ذلك ولمن سامتها لاتصال ملك السقي كما قالوا في الطريق قرز (وأما صورة) العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها من دون استخراج فهذه صورتها هذه صورة العين الفوارة التي تشرب الاموال المحيطة بها كل أحد يسقي ملكه من جهة من دون استخراج الماء ولا مجمع للماء في شئ مملوك لهم جميعا فإذا بيعت أحد الاراضي المحيطة بها فلا شفعة بالشرب لأنه لا اشتراك في شئ ولا شركة في العين لأن كل واحد سقى ملكه من دون استخراج الماء فلا شفعة إلا بالجوار والخلطة قرز هذه صورة النهر الذي إلى ثلاث جهات فإذا بيعت جربة من أي الجهات كانت الشفعة لاهل تلك الجهة الاخص فالاخص إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن تحتها ولا شئ للأولى لأن حق الشرب في الساقية قد انقطع إلا أنه يقال إذا ابتاعت الأولى في الجهة الوسطى كانت الشفعة لمن تحتها ولمن سامتها وكذلك فيمن تحتها يكون الحكم واحد قرز وأما إذا بيعت أحد الجهات جميعا كانت الشفعة لاهل الجهات الاخرى بسببهم العام قرز وأما صورة الجبال النازلة إلى السوائل العظام فنقول لا تثبت الشفعة بالشرب إذا كان كل جربة تشرب من مشربها من السائلة كالسوائل هذه * اللهم إلا إذا وقع من أهل الارض الاموال التي تشرب من السائلة شئ يوجب الملك لهم فيه ثبتت الشفعة ويكون لهم جميعا وهذه صورته هذه الصورة التي تثبت فيها الشفعة لأن السيل النازل من الجبل ينصب إلى المحل الذي قد جعله أهل الاموال ملكا لهم واشتركوا في ذلك فتثبت الشفعة لأنه صار مملوكا ولا يضر نزوله في مباح بعد اجتماعه في مملوك وذلك المباح السائلة كما ذكره أهل المذهب فنقول إذا ابتاع أحد المواضع العليا كانت الشفعة للجميع لأجل اشتراكهم في مجمع السيل المملوك
صفحه ۳۶