(الصورة الثانية) في الساقية الغير المعوجة وهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الساقية غير معوجة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها وينقطع حق الخارج إذا بيعت أحد الداخلات (وأما الارض) الداخلة إذا بيعت كانت الشفعة لصاحب الجربة التي مشربها أخرج منها لأن مرور الماء متصل فيكون أخص كما قالوا في الشارع الذي فيه ثلاث دور هكذا قرز وإذا ابتاعت الثانية من الداخلة فالشفعة لصاحب الجربة الداخلة لاخصيته لطريق الماء (هذه الصورة) إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان وهي متوسطة فهذه صورتها هذه صورة الساقية المتوسطة بين الاملاك إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل فإذا ابتاعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت الشفعة لمن داخل ولمن سامتها حتى تنتهي إلى آخر الساقية فإذا بيعت الداخلة كان المسامت أخص وكذا لو كانت الساقية المتوسطة معوجة كان الحكم كذلك وكذا لو كان ابتداؤها بين أموال وآخرها ليس فيه إلا جربة واحدة كان الحكم ما ذكرنا (نعم) وهذه الثلاث الصور إذا ابتاع الماء مع الارض وأما إذا ابتاع الماء وحده والارض وحدها كان الحكم في هذه الارض ما ذكرنا وفي النهر أو البئر أو العين الفوارة المستخرج ماؤها تكون الشفعة للجميع بالخلطة كما في البيان قرز وأما النهر الذي يخرج إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جربة كذلك البئر إذا كان الماء يجتمع في المأجل وينفجر إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جهة وكذلك السيل إذا كان يجتمع إلى محل ويتفرع في ثلاث سواقي فإذا ابتاعت أحد الاراضي في أي جهة كانت الشفعة لاهل جهتها على ما نبين هذه صورته هذه صورة النهر أو البئر أو المسقى المجتمع إلى محل ويتفرق إلى ثلاث جهات فنقول إذا ابتاع موضع من أي الجهات كانت الشفعة لاهلها خاصة دون غيرها ثم نفصل بين أهل المبتاعة فنقول إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لاهل الساقية جميعا وإذا بيعت التي بعدها كان ت لمن بعدها دون الخارجة لأن قد انقطع حق
صفحه ۳۴