سامتها ولمن داخل جميعا وأما من خارج فقد انقطع حقه بدخوله داره مع طلب أهل الدور الداخلة وهذا سبب الاستطراق ثابت إلى انتهاء الشارع وذلك إلى الدارين اللذين بابهما في أقصى الشارع من خلفها الازقة إذ سبب الشفعة ثابت لهم الجميع ولا أخصية وأما الازقة من يمين الداخل والخارج والمقابل فكل زقاق تثبت فيه الشفعة فيما ابتاعت من الدور لاهله فإذا ابتاعت الطارفة من الزقاق الايمن للداخل كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وكذا الثانية إذا ابتاعت كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وأما من خارج الزقاق فلا شفعة له لانقطاع حقه إلى أن تنتهي إلى طريق الزقاق وأما الدارين اللتين في أقصى الزقاق إذا ابتاعت أحداهما كانت الشفعة لاقرب باب المبيعة لأن الاستطراق متصل قرز، وقال في الافادة أن الشفعة لاهل الزقاق جميعا ولعل الظاهر سواء كان خارجها أم داخلا وأما بيان الاشتراك في مجاري الماء الأنهار والسيول والبور وصبابات الجبال وشرب الموج من نهر أو سيل أو غيره وهكذا إذا كانت الارض تشرب من نهرين أو بئرين أو مسقائين على اختلاف أنواعها فسيأتي لكل واحدة صورة والله أعلم (الصورة الأولى) إذا كانت الارض تشرب من نهر أو بئر أو مسقى وسواء كانت ساقية مستوية أو فيها اعوجاج فالحكم واحد وهي هذه هذه صورة ما إذا كانت الساقية معوجة فإذا بيعت الجربة(1) الأولى كانت الشفعة لمن بعدها ولا أخصية لاحد إلى انتهاء الساقية وإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن بعدها ولا شئ لمن خارج لانقطاع حقه ثم نقول إذا بيعت الداخلة وهي آخر جربة التي شربها آخر منشرة كانت الشفعة للجربة التي فوقها لا غير كما قلنا في الشارع المنسد قرز إذا بيعت الآخرة استحق الشفعة الذي يليها وإذا بيعت التي جنب الجربة الآخرة كانت الشفعة الآخرة منشرة لأن صاحبها أخص
صفحه ۳۳