251

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
الرابع: [تقدير حصة الفجر] تُسع ما بينهما إلا نصف عُشر التُسع: وهو ما ذكره علي بن عبد الرحيم بن قاضي والحبيب عمر بن سقاف وبارجاء في «مؤلفه في الفلك» في «جدوله» الذي ذكر فيه: درجة الشمس ودرجة الفجر بالقطر الحضرمي وابن عفالق في «سلم العروج» وقدره مع الاعتدال تسعة عشر درجة، ومع الطول: عشرون درجة ونصف درجة ودقيقة ونصف دقيقة ومع القصر: سبع عشر درجة ونصف درجة إلا دقيقة ونصف دقيقة.
الخامس: [تقدير حصة الفجر] تسع ما بينهما وخُمس عُشر التُسع تقريبًا: وهو الذي في «حاشية النهاية» للرشيدي، وقدره مع الاعتدال: عشرون درجة وثُلُثُ درجة وأربع دقائق تقريبًا، ومع الطول ثنتان وعشرون درجة وست دقائق تقريبًا، ومع القصر ثماني عشرة درجة وثلثا درجة وثلاث دقائق وثلث تقريبًا.

1 / 251