250

شمشیرهای بواتیر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پژوهشگر

صالح عبد الإله بلفقيه

ناشر

مركز تريم للدراسات والنشر

شماره نسخه

الأولى

محل انتشار

اليمن

ژانرها

فقه
ثلاث عشرة دقيقة إلا سبع دقيقة، ومع القصر: ثلاث وعشرون درجة ونصف درجة وسبع درجة إلا سبع دقيقة.
الثاني: [التقدير بالثُمن]: ثمن ما بينهما، وهو الذي في «اليواقيت»، وفرضه ابن حجر في «الإيعاب» (١)، وقدره مع الاعتدال: اثنتان وعشرون درجة ونصف درجة، ومع الطول: أربع وعشرين درجة وثلث درجة إلا دقيقة وربع دقيقة، ومع القصر: عشرون درجة وثلثا درجة ودقيقة وربع دقيقة.
الثالث: [تقدير حصة الفجر بتُسع الليل الفلكي]: تسع ما بينهما، وهو الذي في «الهجرانية» لبامخرمة، وقدره مع الاعتدال عشرون درجة ومع الطول واحدة وعشرون درجة وثلثا درجة إلا ثلاث دقائق وثلث دقيقة، ومع القصر ثمانية عشر درجة وثلث درجة وثلاث دقائق وثلث دقيقة.

(١) وعليه وضع العلامة المشهور حصة الفجر في جدوله، فجعل حصة الفجر ثمن الليل الفلكي في الاعتدال، وأضاف للثمن خمس دقائق أيام الإنقلاب الشتوي (ديسمبر ويناير)، وطرح من الثمن ثلاث دقائق أيام الإنقلاب الصيفي في (يونيو ويوليو).

1 / 250