الاختلاف، فلا وجه للتعلق به.
مثاله: أن يقول أصحاب داود (١) فِي أمهات الأولاد: الأصل فِي الإماء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل (٢).
ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فِيه، فيقفان موقفا سواء، ونقول: قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل (٣).
* * *
_________
(١) هو أَبُو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، المعروف بالظاهري، كَانَ فقيهًا أديبًا شاعرًا ظريفا، ولد سنة مائتين وقيل: اثنتين ومائتين، له فِي فضائل الشافعي مصنفات، توفي يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين وقيل: ست وتسعين. انظر: المنتظم فِي تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (٩٣١٦)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ٢٨٤) وفيات الأعيان لابن خلكان (٤/ ٢٥٩).
(٢) انظر: المحلى لابن حزم (٨/ ٥٧٣، ٥٤٦).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٦).
1 / 81