رساله عکبری در اصول فقه
رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي
پژوهشگر
بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي
ناشر
(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
محل انتشار
الأردن - عمان
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
رساله عکبری در اصول فقه
ابن شهاب العکبری d. 428 AHرسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي
پژوهشگر
بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي
ناشر
(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
محل انتشار
الأردن - عمان
ژانرها
(١) القسم الأول: وهو أن يكون قول الصحابي مخالفا للقياس. (٢) رواه ابن أَبِي شيبة فِي المصنّف (١٤/ ١٦٨)، كتاب الديات، فِي عين الدابة، رقم (٢٧٩٦٨، ٢٧٩٦٤، ٢٧٩٦٢)، وضعفه ابن حجر فِي تلخيص الحبير (٤/ ١٩١٣)، رقم (١٦٢٦). (٣) القسم الثاني: اجتهاد الصحابي فيما لا مجال فِيهِ للرأي وَلَا الاجتهاد. (٤) القسم الثالث: قول الصحابي إِذَا وافق القياس وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو داخل فِي الإجماع السكوتي. (٥) القسم الرابع: قول الصحابي إِذَا وافق القياس ولم ينتشر. (٦) لعل مراد المؤلف والله أعلم، إِذَا اختلف الصحابة فإن قولهم حجة وللمجتهد أن يأخذ بأي قول له أدلة ترجحه على غيره من كتاب أو سنة أَو قياس، وَقَالَ ابن جزي: إِذَا اختلف الصحابة على قولين، فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما بكثرة العدد، أَو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عَلَيْه، وإن استويا وجب الرجوع إِلَى دليل آخر. انظر: تقريب الأصول لابن جزي ص ٣٤٢.
1 / 83