283

وقال آخرون: أكثر النفاس ستون يوما، وقيل: تسعون يوما.

وأقل النفاس [عند أصحابنا] (1) عشرة أيام، وكذلك أدنى أوقات الصلاة عندهم، وأكثرها ستون يوما.

وإذا وضعت الحامل تركت الصلاة والصوم، واجتنبها زوجها حتى تطهر من نفاسها (2)، أو تبلغ أربعين يوما، فإذا رأت الطهر اغتسلت وصلت، وإن لم تر الطهر بعد الأربعين انتظرت ثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي، تصنع كالمستحاضة؛

--------------------

قوله و أقل النفاس ... الخ: أي أقل أوقاته، فلا ينافي ما تقدم.

قوله حتى تطهر: ظاهر كلامه -رحمه الله- أنها إذا طهرت قبل الأربعين جاز وطؤها من غير كراهية، مع أن ظاهر كلام "الإيضاح" [أنه] (3) يكره جماعها قبل الأربعين مطلقا، حيث قال:» وروي أن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين فقال: نهينا أن نقرب النساء في الأربعين، والاحتياط في ذلك أحسن، ولم أر أحدا حرم بذلك «(4).

قوله بعد الأربعين: هذا في المبتدئة، والمسألة الآتية في المعتادة (5).

__________

(1) = (1/ 221)؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 1472. وجاء الحديث بزيادة:» إلا أن نرى الطهر قبل ذلك «، في رواية لأنس أخرجها ابن ماجة والدارقطني وابن حبان في الضعفاء، وقد ضعفها النقاد لوهن في سندها، (يراجع: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 206؛ العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 171).

- سقط من أ وب.

(2) - في أ: من النفاس.

(3) - زيادة من الحجرية.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 247.

(5) - سقط هذا التعليق من الحجرية.

صفحه ۲۸۳