قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج2 - موافق للمطبوع
قواعد الإسلام
للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت 750ه/1350م)
مذيلا بحاشية الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة الجربي
(ت 1088ه/1678م)
[ترقيم الصفحات موافق للمطبوع]
الجزء الثاني
يحتوي على قسم الطهارات من ركن الصلاة
تحقيق وتعليق
بشير بن موسى الحاج موسى
جميع الحقوق محفوظة للمحقق
الطبعة الأولى
1422ه/2001م
طبع: المطبعة العربية. 11 نهج طالبي أحمد. غرداية
Tél & Fax : (029) 88 36 53
Tél : (029) 87 34 34
E-mail : [email protected] الركن الثاني من الكتاب
صفحه ۱
في شروط الصلاة ومافيها من السنن والآداب
اعلم أنه ينبغي أن نقدم بين يدي الطهارة المشروعة من الأحداث أربع مقدمات،
المقدمة الأولى في آداب قضاء حاجة الإنسان،
وتحتوي على عشرين مسألة من المناهي والأدبيات:
إحداها: إبعاد المذهب للغائط ...
--------------------
قوله في شروط الصلاة: الظاهر أنه أراد بالشروط مايشمل الأركان أيضا، وإلا فالشرط ماكان خارجا عن الماهية، لأن حقيقته: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
قوله من الأحداث: متعلق بالطهارة.
قوله أربع مقدمات: جمع مقدمة بكسر الدال، من: قدم اللازم بمعنى: تقدم، والظاهر أن المراد بالمقدمة هنا: مقدمة الكتاب، لأنها اسم لطائفة من كلامه، قدمت أمام المقصود لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه، لا مقدمة العلم لأنها اسم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، كمعرفة حده [ورسمه] (1) وموضوعه وغايته كما هو مبين في محله.
قولهللغائط: في هذا التقييد نظر، لأن الظاهر أنه يطلب الإبعاد مطلقا،
كما يدل عليه ظاهر الحديث، والحكمة في ذلك سد الذريعة عن النظر إليه وسماع الخارج منه.
__________
(1) - زيادة من ج، وشطب عليها في ب.
صفحه ۲
في الصحراء و (1) حيث يتعذر الاستتار بجدور المباحات (2)، لما روي أن النبيء - عليه السلام - كان إذا ذهب لحاجة الإنسان أبعد المذهب (3)؛ الثانية: في الاستتار عن الناس بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت (4)، لنهيه - عليه السلام - أن يقضي الرجل حاجته والناس ينظرون إليه (5)؛ ...
--------------------
قوله الاستتار عن الناس ... الخ: أي في غير الصحراء وفي المواضع التي لا يتعذر فيها الاستتار بدليل ما تقدم، والله أعلم.
قوله لنهيه - عليه السلام - ... الخ: الظاهر أن المراد بالنهي نهي تأديب، وأن المراد بقوله: والناس ينظرون إليه، أي: ينظرون إلى شخصه، فيكون الدليل مساويا للمدعى، وإن كان المراد بقوله: ينظرون إليه، أي: إلى عورته، يكون النهي نهي تحريم، ويكون الدليل أخص من المدعى.
__________
(1) - في ب: أو.
(2) - الجدور جمع جدر وجدار.
(3) - أخرج ذلك الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 20؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 17؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 01؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 326؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 17465؛ ومسند المكيين، رقم: 15105، وغيرهم باختلاف في اللفظ.
(4) - روى جابر بن عبد الله أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أخرج ذلك أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 02، وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 330.
(5) - أخرج أحمد في مسنده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك «، باقي مسند المكثرين، رقم: 10884؛ وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله - عز وجل -
يمقت على ذلك «، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 336.
صفحه ۳
الثالثة: اختيار الموضع السهل لقوله - عليه السلام -:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليدمث لبوله «(1)، والدمث: اللين؛ الرابعة: أن لا يبول قائما، لنهي الرسول - عليه السلام - عن ذلك (2)؛ الخامسة: ألا يكشف عورته (3) قبل انتهائه إلى موضع تبرزه، لما روي أنه - عليه السلام - كان لا يكشف إزاره حتى يقرب من الأرض (4)؛ ...
--------------------
قوله» فليدمث لبوله «: نص الحديث في "الإيضاح" عن جابر عن ابن عباس
أن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال، وقال:» إذا بال أحدكم فليرتد لبوله « ... الخ (5).
قوله والدمث: اللين: قال الشيخ عامر -رحمه الله-:» والدمث: المكان السهل اللين «(6)، وفي "الصحاح":» الدمث: المكان اللين ذو رمل، والجمع: الدماث، وقد دمث - بالكسر- يدمث دمثا ... الخ «(7).
قوله أن لا يبول قائما: يعني: إلا من عذر.
قوله قبل انتهائه ... الخ: هذا ظاهر إذا كان الموضع طاهرا كما في غير المدن، والله أعلم.
__________
(1) - الحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 03؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18716، 18747، 18842، بلفظ:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ... «.
(2) - أخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول قائما، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 305.
(3) - في الحجرية: يكشف إزاره.
(4) - أخرج ذلك الربيع بن حبيب: كتاب الطهارة، رقم: 84 (1/ 28)؛ وأخرج نحوه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 13؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 14؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 664.
(5) - في أ و ج: نص الحديث في الشيخ عامر ... الخ. والحديث لم نقف عليه برواية جابر عن ابن عباس، وإنما وقفنا عليه عند أحمد عن أبي موسى، مسند الكوفيين، رقم: 18747.
(6) - الإيضاح، 1/ 11؛ وفي الحجرية: قال في الإيضاح ... .
(7) - الجوهري: باب الثاء، فصل الدال: دمث.
صفحه ۴
السادسة: أن يستتر بما أمكنه، من جدار أو صخر أو خشب أو راحلة أوثوبه إن لم يجد مايديره على نفسه، ويجعل منه للريح منفرجا (1)؛ السابعة: أن لا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها، في الصحراء دون الكهوف والأبنية، ...
--------------------
قوله السادسة أن يستتر ... الخ: إن قلت هذه المسألة تغني عنها المسألة الثانية إلا أن هذه بين فيها ما يستتر به، قلت الظاهر أنها (2) لا تغني عنها لأن المراد بالاستتار ههنا الاستتار الخاص، وهو ستر العورة، والله أعلم، تأمل.
قوله في الصحراء دون الكهوف والأبنية: هذا أحد أقوال ثلاثة، بل أربعة، بل خمسة؛ قول إنه يمتنع مطلقا، وقول إنه يجوز مطلقا، وقول إنه يفرق بين الصحاري والأبنية، وقول إنه يفرق بين مكة وغيرها، وقول إنه يفرق بين الاستقبال والاستدبار، والذي ذكره المصنف هو المختار لما فيه من الجمع بين الحديثين المشهورين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري (3)، كما ذكر في "الإيضاح" (4)، وهو تأويل ابن عباس (5)، فليراجع.
__________
(1) - روى عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به النبيء - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائش. أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 334؛ وأحمد: مسند أهل البيت، رقم: 166؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 661؛ والهدف: ما ارتفع من بناء أو غيره، والحائش: بستان النخل.
(2) - في أ و ج: أنه.
(3) - لفظ حديث أبي أيوب الأنصاري وتخريجه في الصفحة الآتية، أما حديث ابن عمر فقد روي عنه أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام، أخرج ذلك الربيع: كتاب الطهارة، رقم: 78 (1/ 27)؛ والبخاري: كتاب فرض الخمس، رقم: 2871؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 390؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4377.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 11 - 13.
(5) - جاء ذلك في الجامع الصحيح ترتيب مسند الربيع بن حبيب، رقم: 78 (1/ 27)؛ وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 10.
صفحه ۵
للنهي الوارد في ذلك لحرمة القبلة (1)؛ الثامنة: ألا يستقبل الشمس والقمر لاحترام نور العرش، لأنهما خلقتا منه (2)؛ التاسعة: ألا يستقبل الريح لئلا ترد عليه النتن (3)، ولأنه قيل يورث (4) مرض الجذام، ولا يستقبل الطريق (5) لئلا تبدو عورته للمارة؛ العاشرة: ألا يقعد في متحدث الناس، ولا في الطرقات، ...
--------------------
قوله لئلا ترد عليه النتن: الأولى التعليل بما علل به الشيخ عامر -رحمه الله- حيث قال:» لكي لا يرد عليه الريح البول «(6)، وأما التعليل بما ذكر فغير ظاهر، لأن النتن لا يرجع عليه عند الاستقبال، والله أعلم.
__________
(1) - عن أبي أيوب أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا «، أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 21؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 22476؛ والربيع بن حبيب باختلاف عن ابن عباس، كتاب الطهارة، رقم: 85 (1/ 29).
(2) - روى ذلك ابن جرير الطبري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - في حديث طويل، ضعف ابن الأثير إسناده في "الكامل" (1/ 15)، (ابن جرير الطبري، تاريخ الملوك والأمم،1/ 33،34). وأورد النهي عن استقبالهما ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير" (1/ 87)، وابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 155)؛ وللشيخ السالمي -رحمه الله- في "معارج الآمال" (1/ 247) نقد وجيه لدليل هذا النهي فليراجع.
(3) - روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه، ولا يستنج بيمينه «، أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن قانع في معجمه، وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدا. وفي الباب أثر عن سراقة بن مالك أنه وعظ قومه فقال: إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله ... واستمخروا الريح واستشبوا على سوقكم وأعدوا النبل، رواه عبد الرزاق في الجامع، (الهندي، كنز العمال، 9/ 346، 511؛ المناوي، شرح الجامع الصغير، 1/ 83).
(4) - في أ و ج: يثير.
(5) - في ج و د: الطرق.
(6) - الإيضاح، 1/ 15.
صفحه ۶
ولافي ظلال الأشجار المثمرة (1)، ولا في ظلال الجدورات (2)، ولا في شطوط الأنهار، ولا في المياه، ولا في ظهور المساجد وحريمها، للنهي الوارد في هذه الوجوه، وهو قوله - عليه السلام -:» من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على نهر جار أو طريق عامر أو على ظهر مسجد من مساجد الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين «(3)؛ ...
--------------------
قوله الأشجار المثمرة: قيد به مراعات للحديث، وانظر هل المراد بالمثمرة المثمرة بالفعل أو مامن شأنها ذلك؟ والذي يختاره الشيخ عامر -رحمه الله-: الثاني، معتمدا في ذلك على أن اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال (4)، لكن الأصح أن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل، فالحمل على غيره يحتاج إلى قرينة، واستعماله فيهما معا يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.
قوله ولا في المياه: يعني -والله أعلم- إذا كان راكدا، لأنه نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يبول أحد في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (5)؛ وأما قوله هنا:» أو على نهر جار «أي: على شاطئه.
قوله وحريمها: [حريم المسجد] هو أربعون ذراعا، وقيل ثمانية عشر ذراعا (6).
__________
(1) - في نسخ القواعد المعتمدة: الشجر المثمر، إلا ب فإنها موافقة لنسخة المحشي.
(2) - في ب: الجدارات. والجدورات جمع الجدور، وهو جمع جدر جدار.
(3) - لم نقف على من خرجه، وأورده السمرقندي في "بستان العارفين" (ص122) ولم يعزه. وفي معناه روي قوله - صلى الله عليه وسلم -:» من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين «، أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم: 665؛ والبيهقي في السنن الكبرى، رقم : 475، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتخلى الرجل على =
(4) - الإيضاح، 1/ 15، 16.
(5) - أخرج ذلك البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 232؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 424؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 63؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 63؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 338؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 724.
(6) - ما بين المعقوفتين زيادة من الحجرية؛ وانظر عما ساقه المحشي من أقوال حريم المسجد: ديوان الأشياخ، كتاب الحقوق، 39 (مخطوط)، وفيه قولين آخرين هما: 17 ذراعا و80 ذراعا.
صفحه ۷
الحادية عشر: ألا يقعد في حرث لحرمة الطعام، ولا في مقبرة لقوله - عليه السلام -:» حرمة موتانا كحرمة أحياءنا «(1)؛ الثانية عشر: أن لا يبول في جحر ولا في مهواة ولا في موضع حافر دابة، لنهي الرسول - عليه السلام - عن قضائها في الأجحرة ...
--------------------
قوله أن لا يبول في جحر ... الخ: الأولى ترك التقيد بالبول لأن الغائط كذلك كما فعل الشيخ عامر -رحمه الله- (2) وترشد إليه العلة، ورخص بعضهم أن يقضي حاجته في أثر الحوافر إذا زاد فيها وذكر اسم الله عليها إن لم يجد ما يحفر به، والله أعلم.
__________
=ضفة نهر جار، ونهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، أخرجه ابن عدي في "الكامل"، رقم: 1570 في ترجمة فرات بن السائب؛ والعقيلي في الضعفاء كذلك، رقم: 1415؛ وابن حجر في "اللسان" كذلك رقم: 1314؛ وعزاه ابن حجر في "تلخيص الحبير"للطبراني في الأوسط (1/ 106)؛ وفرات بن السائب متروك الحديث، راجع مقال النقاد فيه عند ابن عدي في "الكامل" وابن حجر في "اللسان". وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل «، أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 24؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 323؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 2580 بنحوه؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 594؛ والبيهقي في الكبير، رقم: 474؛ والطبراني في الكبير، رقم: 247، وصححه ابن السكن والحاكم، واعترض على ذلك ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/ 105) لانقطاع سنده في إحدى طريقيه وضعف في الأخرى.
(1) - في ب: حرمة أمواتنا، والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ؛ وهو مشهور به في بعض كتب أصحابنا، من ذلك استدلال القطب أطفيش به في عدة مواضع من "شرح النيل"؛ وفي معناه روي حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - في حكم نابش القبور، جاء بلفظ:» من نبش قطعناه «عند البيهقي في "المعرفة"، وبلفظ:» يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا «عنده في السنن الكبرى، وبلفظ:» سارق أمواتنا كسارق أحيائنا «عند الدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى، (الزيلعي، نصب الراية،3/ 366؛ العسقلاني، تلخيص الحبير،4/ 70)؛ وفي إسناد طرقه مقال، راجع تفصيله عند: البخاري، التاريخ الصغير،2/ 260؛ ابن عدي، الكامل في الضعفاء،3/ 424 (ترجمة: سويد بن عبد العزيز).
(2) - الإيضاح، 1/ 17.
صفحه ۸
لأنها مساكن إخوانكم من الجن (1)، وقيل للإشفاق أن تكون فيه دابة مؤذية؛
الثالثة عشر: ألا يقعد في بيوت الناس، ولا في موضع الوضوء (2)؛ الرابعة عشر: أن يقول عند القضاء لحاجته: ...
--------------------
قوله في بيوت الناس: يعني ما خرب منها وما عمر، لقوله - عليه السلام -:» اتقوا الملاعن وأعدوا النبل «(3).
قوله عند القضاء لحاجته: أي عند إرادة قضائها، لأن من جملة ما يقول: أعوذ بالله، وذكر الله على الخلاء لا يجوز، وفي بعض النسخ: عند القصد لحاجته (4)، وعليها فلا إشكال، وهي الظاهر.
__________
(1) - أخرجه عن ابن عباس الربيع: كتاب الطهارة، رقم: 83 (1/ 28)؛ وأخرجه عن قتادة النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 34؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 27؛ وأحمد: مسند البصريين، رقم: 19847.
(2) - قال - صلى الله عليه وسلم -:» لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه « ... أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم:21؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 36؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 35؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 300؛ وأحمد، مسند البصريين، رقم: 1966؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 595، وصححه على شرط الشيخين؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 477؛وعبد بن حميد في "المنتخب"، رقم: 505. وقد فرق بعض بين البول في المغتسل اللين والمغتسل الصلب، وقال آخرون بعدم التفريق، والذي اختاره العلامة آبادي في شرحه على سنن أبي داود أن لا يقيد المغتسل بلين ولا صلب، لأن الوسواس ينشأ منهما جميعا، فلا يجوز البول في المغتسل مطلقا، (عون المعبود شرح سنن أبي داود، 1/ 44، 45).
(3) - الحديث رواه ابن أبي حاتم في "العلل" مرفوعا، وصحح والده وقفه؛ ورواه عبد الرزاق مرسلا عن الشعبي؛ ورواه أبو عبيد من وجه آخر عنه عمن سمع النبيء - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف؛ (راجع: ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 107؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 99). والنبل: الأحجار الصغار التي يستنجى بها؛ والملاعين [هكذا]: المواضع التي تكون للناس فيها منافع كالطريق ومواضع الظلال، (السؤالات،455).
(4) - وهو ما في نسخ القواعد المعتمدة.
صفحه ۹
" أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم" (1)، ويجتنب ذكر الله على الخلاء لنهي الرسول - عليه السلام - عن ذلك (2)؛ الخامسة عشر: أن يحتفر للبول حفرة يفرق بينه وبين الغائط، ...
--------------------
قوله "من الرجس ... الخ": قال الشيخ عامر -رحمه الله-:» الرجس: الشيطان، النجس -بالكسر-: الشيء المنجوس، والخبيث: ذو الخبث في نفسه، والمخبث: الذي هو أصابه ... الخ «(3)، وقوله بالكسر: أي للنون، وسكون الجيم لموافقه الرجس.
وقوله "المخبث ... الخ: في "الفائق":» المخبث: هو الذي أصحابه وأعوانه خبثاء، كقولهم للذي فرسه قوي: مقو، وقيل: هو الذي ينسب الناس إلى الخبث، وقيل: الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه «انتهى (4)، فقول صاحب "الإيضاح" -رحمه الله-:» والمخبث: الذي هو أصابه «غير ظاهر ولعل في النسخة تحريفا، والأصل: الذي أصحابه خبثاء.
قوله للبول حفرة: يعني وللغائط حفرة، ولم يبين -رحمه الله- حكم الحفر هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، وبينه الشيخ عامر -رحمه الله- حيث قال:» وينبغي له أن يحفر لحاجته ويسترها ... الخ «(5).
قوله يفرق بينه وبين الغائط: يعني -والله أعلم- إن أمكن ذلك كما في غير المدن، وإلا لم يستجب دعاء ساكن مدينة قط.
__________
(1) - قال - صلى الله عليه وسلم -:» لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 295.
(2) - روى الدرامي أثرا مقطوعا عن أبي وائل قال:» ... حالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء، وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله «، كتاب الطهارة، رقم: 980.
(3) - الإيضاح، 1/ 19.
(4) - محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، 1/ 348.
(5) - الإيضاح، 1/ 19.
صفحه ۱۰
لأن اختلاطهما قيل إنه من الذنوب التي تحجب الدعاء عن القبول، وتورث الوسواس (1)؛ السادسة عشر: أن يعتمد على الشق الأيسر لأنه أيسر لقضاء حاجته (2)؛
السابعة عشرة: أن لا يمس ذكره بيمينه لنهيه - عليه السلام - عن ذلك (3)؛ ...
--------------------
قوله تحجب الدعاء عن القبول: [أي دعاء الدنيا] (4)، قال في "السؤالات":» ومن ... الذنوب التي تحجب الدعاء: النظر في البيوت بغير إذن، وتفتيش آنية الناس بغير إذن، وتخليط البول والغائط [بحفرة، ... الخ] «(5)، وظاهر كلاميهما أن ذلك يحجب دعاء الدنيا والآخرة، ولعله يقيد بدعاء الدنيا كما قال الشيخ أبو نوح -رحمه الله- في الحرام المجهول أنه لا يستجاب معه دعاء الدنيا، والله أعلم (6).
قوله أن لا يمس ذكره بيمينه: هذا إذا كانت الشمال سالمة [كما هو ظاهر] (7).
__________
(1) - يعد فقهاء الإباضية -خاصة المغاربة منهم- هذه المسألة ضمن آداب قضاء الحاجة دون غيرهم؛ وهذا مما اختصوا به نظريا واشتهروا به عمليا. وقد روى الشيخ أبو الربيع الوسياني ذلك عن الشيخ الفقيه عيسى بن سجميمان والشيخ الفقيه زكرياء الزواغي. (ينظر: السير،234، مخطوط)
(2) - عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى، رواه الطبراني في الكبير، رقم: 6605؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 442، واللفظ له؛ قال ابن حجر:» قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف، وادعى ابن الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أنس «،
(تلخيص الحبير، 1/ 107).
(3) - روى الترمذي أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، كتاب الطهارة، رقم: 15؛ ورواه بزيادة مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 394؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 21484.
(4) - زيادة من أ والحجرية.
(5) - السوفي، 313، وما بين المعقوفتين انفردت به الحجرية.
(6) - المصدر السابق، 143، وفي ب وج ود: أبو نصر، وهو تحريف من النساخ؛ والشيخ
أبو نوح هو أبو نوح صالح بن أفلح، انظر ترجمته في ملحق التراجم، رقم: 05.
(7) - زيادة من الحجرية.
صفحه ۱۱
الثامنة عشر: ألا يشتغل بالحديث، ولا بإنشاد الشعر، ولا بالقراءة، ولا برد السلام (1)، ولا يسلم عليه أيضا (2)، للنهي الوارد في ذلك [أيضا ] (3) أن النبيء - عليه السلام - نهى عن رد السلام في تلك الحالة، ولا يلزمه الرد بعد فراغه أيضا (4)؛ التاسعة عشر: ألا يتمخط (5)، ولا يبصق في الحدث، ...
--------------------
قوله أن لا يتمخط: في "الصحاح":» والمخاط: ما يسيل من الأنف، وقد مخطه من أنفه أي: رمى به، وامتخط وتمخط، أي: استنثر «(6).
قوله في الحدث: انظر هل المراد في ذاته، فلو بصق في الخارج عنه لم يكن مرتكبا للنهي، أو المراد في حال خروجه مثلا، فلا يبصق مطلقا، فليحرر.
__________
(1) - إذ في الحديث أن رجلا مر على النبيء - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، أخرجه الربيع بن حبيب: كتاب الطهارة، رقم: 84 (1/ 28)؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 555؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 15؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 83؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 347؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 37.
(2) - روى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبيء ... - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، (كتاب الطهارة وسننها، رقم: 346).
(3) - انفردت ج بهذه الزيادة.
(4) - ظاهر الأحاديث الواردة في الباب تفيد رد السلام ولو بعد الفراغ من حاجته، ولعل المصنف يريد بعدم لزوم رد السلام على المتخلي ولو بعد فراغه من حاجته عدم إعانة المسلم عليه على فعله المخالف للنهي الصريح عن ذلك.
(5) - لم تتفق نسخ القواعد المعتمدة على صيغة واحدة للمناهي المستهلة بأن الناصبة ولا النافية، فالنسخة ج وردت فيها هذه المناهي كلها بصيغة "أن لا"؛ وكذا النسخة ب إلا المناهي رقم: 09، 18. أما النسخة د فإن المناهي كلها وردت فيها بصيغة "ألا" وكذا النسخة أ؛ وكذا النسخة الحجرية إلا المنهي عنه رقم: 07.
(6) - الجوهري: باب الطاء، فصل الميم: مخط.
صفحه ۱۲
وينبغي له أن يسلت الذكر من لدن العجان إلى أصل القضيب ليستبرئ بذلك (1)؛ العشرون: أن يزيل النجس (2) بالأحجار أومايقوم مقامها، من كل جامد طاهر منق، ليس بمطعوم، ولا بذي حرمة ،،كالمدر والتراب والأعواد، ويتقي الاستنجاء بالنجس والعظم والروث، ...
--------------------
قوله العجان: في "الصحاح":» والعجان [-يعني بكسر العين-]: ما بين الخصية والفقحة «(3)، قال في محل آخر:» والفقحة: حلقة الدبر، والجمع: الفقاح ... الخ (4).
قوله أو مايقوم مقامها ... الخ: ظاهره ولو في غير الضرورة، ونسب الشيخ عامر -رحمه الله- القول بمثل هذا في غير الضرورة لداود بن علي -يعني الظاهري-، وذكر أن مذهب أصحابنا -رحمهم الله- أنه لا يجوز غير الأحجار مما ذكر إلا في حال الضرورة، لأن الحديث ورد فيها خاصة (5)، لكن نسبة ذلك الى داود الظاهري غير ظاهرة، لأنه ممن يأخذ بالظاهر فيخصه بما ورد، وهو المنقول عنه (6).
__________
(1) - قال - صلى الله عليه وسلم -:» إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 321؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18275؛ والنتر: جذب فيه قوة وجفوة.
(2) - في ج: النجو.
(3) - الجوهري: باب النون، فصل العين: عجن.
(4) - الجوهري: باب الحاء، فصل الفاء: فقح.
(5) - الإيضاح، 1/ 21؛ والأحاديث الواردة في الباب كثيرة، منها ما جاء عنه ... - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بثلاثة أحجار، أخرج ذلك النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 40؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم:
07؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 309؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 672.
(6) - انظر: ابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، 1/ 111؛ والظاهري هو: داود بن علي بن خلف الأصفهاني، أبو سليمان، من أئمة الفقه والاجتهاد، يسمى بالظاهري لأنه أول من قال بمذهب الظاهر، أي الأخذ بظاهر الكتاب والسنة والإعراض عن الرأي والقياس، وإليه ينتسب أهل المذهب الظاهري، وصف بالحصافة والذكاء حتى قال عنه ثعلب:» كان عقل داود أكبر من علمه «، له تصانيف عديدة في الفقه والأصول يبين فيها مذهبه ويرد على مخالفيه، أوردها ابن النديم في "الفهرست" وهي تربو على العشرات، توفي سنة 270ه. (ابن النديم، الفهرست، 303؛ الزركلي، الأعلام، 3/ 08).
صفحه ۱۳
ويتقي الاستنجاء بالنجس والعظم والروث، لنهيه - عليه السلام - عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال:» من فعل ذاك فهو ملعون «(1)، وينبغي أن يقتصر في الاستجمار على وتر الأعداد، على ثلاثة أو خمسة (2)، وإن أنقى بحجر واحد له ثلاثة حروف فلا بأس (3)، ...
--------------------
قوله بالنجس والعظم والروث: أما النجس فلأن المقصود إزالة النجاسة، والنجس لا يزيل النجس؛ وأما العظم والروث فلقوله - عليه السلام - للجن حين شكوا له قلة الزاد:» كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض، وكلما مررتم بروث فهوعلف لدوابكم «، قالوا: يارسول الله إن بني آدم ينجسونه علينا، فعند ذلك نهى - عليه السلام - أن يستنجى بالعظم والروث (4)؛ ويقاس طعام بني آدم وعلف دوابهم على ذلك، والله أعلم.
__________
(1) - عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه سار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له:» يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد - صلى الله عليه وسلم - منه بريء «؛ أخرجه النسائي: كتاب الزينة، رقم: 4981؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 33؛ وأحمد: مسند الشاميين، رقم: 16386.
(2) - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» إذا استجمر أحدكم فليوتر «؛ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 352؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 13614، وغيرهما.
(3) - في أ: ثلاثة أحرف. وقد جاء النهي في الحديث عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فعن سلمان الفارسي قال:» نهانا - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستجئ باليمين، وأن لا يستجئ أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستجئ برجيع أو عظم «، أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 06، واللفظ له؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 385؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 16؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 41؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 312؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 22590.
(4) - أخرجه باختلاف طفيف في اللفظ ضمن قصة طويلة كل من مسلم: كتاب الصلاة، رقم: 682؛ والترمذي: كتاب تفسير القرآن، رقم: 3181؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 3935.
صفحه ۱۴
ولا يستنجئ بالزجاج الأملس ولا بالفحم لأنه لا ينشف (1)، ولا يعامل البول بيده لأنه يورث عذاب القبر (2)، ويستنجي من كل ما خرج من السبيلين من البول والغائط والمني والمذي والودي والدابة والدم، إلا الريح خصوصا؛ ...
--------------------
قوله الأملس: هذه صفة كاشفة، لأن الزجاج لا يكون إلا أملس.
قوله والمذي: أي بالذال المعجمة، في "الصحاح":» المذي بالتسكين: ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وفيه الوضوء، تقول منه: مذى الرجل بالفتح، وأمذى بالألف مثله «، إلى أن قال:» وقال: الأموي: المذي والودي والمني مشددات ... الخ «(3).
قوله والودي: أي بالدال الم هملة، في "الصحاح":» والودي بالتسكين: ما يخرج بعد البول، وكذلك ... بالتشديد ... الخ «(4).
قوله إلا الريح خصوصا: يعني إن لم يكن المحل رطبا كما سيأتي.
__________
(1) - وقد ورد النهي عن ذلك، إذ عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة، فقال:» لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء «، أخرجه أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4144؛ وفي رواية أخرى أن الجن قالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، قال ابن مسعود: فنهى رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 35.
(2) - لقوله - صلى الله عليه وسلم -:» أكثر عذاب القبر من البول «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 342؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 7981؛ ولقوله في صاحبي القبرين اللذين يعذبان:» إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ... «، أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 31؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 19؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 341؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 1877؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 732.
(3) - الجوهري: باب الياء، فصل الميم: مذى.
(4) - الجوهري: باب الياء، فصل الواو: ودى.
صفحه ۱۵
والعمل في جميع ذلك مقصور على الشمال دون اليمين، وليبدأ بمخرج البول، ولا يلزمه طلب الثلاثة إذا أنقى بدونها، والله أعلم.
--------------------
قوله مقصور على الشمال دون اليمين: يعني ما لم يتعذر الشمال كما يؤخذ من كلام "العدل" حيث جعل النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تأديب، بل على كلامه يجوز ذلك ولو لم يتعذر الشمال، والله أعلم (1).
- - -
__________
(1) - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف، 1/ 129، تحقيق: د/عمرو خليفة النامي (مرقون).
صفحه ۱۶
المقدمة الثانية
في أعيان النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها
اعلم أن المتفق عليها من أعيان النجاسات (1) عشرة أشياء، وهي: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والغائط، والبول، والمني، والمذي، والودي، والطهر من النساء،
و الخمر؛ فهذه الأشياء متفق على تحريمها ونجاستها عند جميع الأمة فيما علمت، ولابد من تفصيلها بألفاظ مختصرة:
أما الميتة: فإنها محرمة على الإطلاق بنص الكتاب وإجماع من الأمة، إلا ما خصته السنة منها، وحد الميتة: كل ما خرج منه الروح على غير سبيل الذكاة، وهي نوعان: برية وبحرية؛ ...
--------------------
قوله والبول: أي من بني آدم، وكل محرم الأكل.
قوله والمني: فيه أن كون المني من أعيان النجاسات المتفق عليها غير ظاهر لأنه مختلف فيه عند قومنا وعندنا أيضا، قيل نجس، وقيل متنجس لمروره على محل البول، وعليه لا يكون من أعيان النجاسات.
قوله والخمر: فيه أن الشيخ عامر -رحمه الله- قال:» وأكثرهم على نجاسة الخمر «(2).
قوله على الإطلاق: أي إلا عند الضرورة، فتباح بنص الكتاب (3).
قوله إلا ما خصته السنة: أي كالجراد والسمك.
__________
(1) - في أ والحجرية: النجاسة.
(2) - الإيضاح، 1/ 319.
(3) - في الآية 173 من سورة البقرة، والآية 03 من سورة المائدة، والآيتين 119 و145 من سورة الأنعام.
صفحه ۱۷
أما البرية فنوعان، أحدهما: ماله نفس سائلة مجتمع فيها اللحم [والدم] (1) والعظم، كالأنعام والحشرات، فلا خلاف في نجاستها، لقوله - عليه السلام -:» إذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها «(2)، وكذلك غير الفأرة من جميع ما يشبهها قياسا عليها، كالعصافير والحيات وجميع الحشرات، ...
--------------------
قوله نفس سائلة: في الصحاح:» والنفس: الدم، يقال: سالت نفسه، وفي الحديث:» ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه « ... «(3).
قوله والحشرات: في "الصحاح":» والحشرة بالتحريك: واحدة الحشرات، وهي صغار دواب الأرض «(4)، وفي "القاموس" أيضا:» والحشرات ... الهوام والدواب الصغار ... الخ «(5)، وعلى كل حال فالحشرات تشمل ما ليس له نفس سائلة كالعقارب والخنافس وغير ذلك، فإطلاق القول بنجاسة الحشرات غير ظاهر على كلام اللغة.
__________
(1) - زيادة من الحجرية.
(2) - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه «، أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3345 بهذا اللفظ؛ وبنحوه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة، رقم: 4187؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 6880.
(3) - الجوهري: باب السين، فصل النون: نفس؛ والحديث لم نقف عليه مرفوعا، وأورده ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (5/ 93) موقوفا عن إبراهيم النخعي؛ ورواه البيهقي والدارقطني كذلك بلفظ:» كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به «، أي: كل ماء وقع فيه ذو نفس سائلة لا يتوضأ منه، إلا ما استثني. (البيهقي، السنن الكبرى، رقم: 1126؛ الدارقطني، السنن، رقم: 03).
(4) - الجوهري: باب الراء، فصل الحاء: حشر.
(5) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل الحاء: حشر.
صفحه ۱۸
واختلف في الضمج والقراد والقمل والبعوض والبق وما أشبه ذلك؛ النوع الثاني من ميتة البر: كل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والذر والخنافس والعقارب وما أشبه ذلك، فهذا متفق عليه أنه لا ينجس بالموت، ولا ما مات فيه من ماء أو مائع قياسا على الذباب، لقوله - عليه السلام -:» إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم أخرجوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليقدم الداء ويؤخر الدواء «(1)، ومعلوم أن بعضها يموت من ذلك، ولم يقل إنه أفسد طعاما، والله أعلم.
وأما الميتة البحرية: فمتفق على طهارتها وتحليلها، ...
--------------------
قوله الضمج: في "القاموس":» الضمج: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر، ودويبة منتنة تلسع ... الخ «(2).
قوله والقراد: في "الصحاح":» والقراد [يعني بالضم]: واحد القردان «(3).
قوله» فامقلوه «: أي بالقاف وهمزة الوصل، وفي "الصحاح":» ومقله في الماء مقلا: غمسه، وفي الحديث:» إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر الشفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء « ... «(4).
قوله فمتفق ... الخ: في حكاية الاتفاق مع ما سيأتي من ذكر الخلاف نظر، نعم ظاهر الآية والحديث يدل على طهارة ميتة البحر مطلقا وهو المذهب.
__________
(1) - أخرجه بهذا اللفظ الربيع بن حبيب: باب أدب الطعام والشراب، رقم: 371 (1/ 94)، وأخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3346 باختلاف طفيف، وله ألفاظ وطرق أخرى كثيرة.
(2) - الفيروزابادي: باب الجيم، فصل الضاد: ضمج. قال الشيخ أبو القاسم البرادي في
"شرح الدعائم": الضمج هو الحلم الكبير الأخضر. (وجه الورقة: 158، مخطوط).
(3) - الجوهري: باب الدال، فصل القاف: قرد.
(4) - الجوهري: باب اللام، فصل الميم: مقل، والحديث بهذه الصيغة أقرب لفظا إلى رواية ابن ماجة: كتاب الطهارة، رقم: 3495؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 11216.
صفحه ۱۹
لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [المائدة: 96] الآية، ولقوله - عليه السلام -:
» هو الطهور ماؤه والحل ميتته «(1)، ولقوله:» أحلت لكم ميتتان [ودمان فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال] «(2)؛ وميتة البحر نوعان أيضا: ما مات بسبب رمي أو قتل في حين الاصطياد فهذا متفق على تحليله؛ والثاني ما مات بغير سبب فقيل هو حلال، وقيل هو مكروه إذا أنتن.
واختلف في خنزير الماء وإنسان الماء فقيل فيهما بالتحليل، وقيل بالكراهية،
و قيل التحليل مقصور على السمك دون ما سواه من الحيتان؛ ...
--------------------
قوله لقوله تعالى: {أحل لكم} الآية: هذه الآية لا تكون دليلا على تحليل ميتة البحر إلا إذا كان الضمير في قوله: {وطعامه} راجعا إلى البحر فإن المراد بطعامه ما قذفه أو نضب عنه، وأما إذا كان الضمير راجعا إلى الصيد فإنها لا تكون دليلا على تحليل ميتة البحر، لأن المراد بطعام الصيد على هذا أكله، والله أعلم.
قوله حلال: أي من غير كراهة (3) حتى تحسن المقابلة، لأن الكراهة لا تنافي الحل.
__________
(1) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في أحكام المياه، رقم: 161 (1/ 43)؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 64؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 59؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 76؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 380؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 3380؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 37؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 733، وله طرق وألفاظ أخرى كثيرة.
(2) - ما بين المعقوفتين انفردت به الحجرية، والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: باب الذبائح، رقم: 618 (2/ 16)؛ وابن ماجة: كتاب الأطعمة، رقم: 3305؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 5465.
(3) - في ه والحجرية: كراهية.
صفحه ۲۰