============================================================
قضاء ويدين، ولو قال : كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غير فلانة ، لم يقبل كذلك.
وفي الكنز : قالت : تزو جت علي . فقال كل امرأة لي طالق . طلقت المحلفة وفي شرح الجامع لقاضي خان: وعن أبي يوسف أنها لا تطلق وبه أخذ شايخنا وفي المبسوط : وقول أبي يوسف أصح عندي(1)، ولو قيل له : ألك امرأة غير هذه 9 فقال : كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه . والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية: وفي الكنز : كل مملوك لي حر، عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه . وفي شرحه للزيلعي : ولو قال : أردت به الرجال دون النساء دين، وكذا لو نوى غبر المدبر ولو قال : نويت السود دون البيض أو عكسه لا يدين، لأن الأول تخصيص العام، والثاني تخصيص الوصف، ولا عموم لغير اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص، ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين وفي الكنز : إن لبست أو أكلت أو شربت، ونوى معينا لم يصدق أصلاء، ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين . وفي المحيط : لو نوى جميع الأطعمة في: لا يأكل طعاما ، وجميع مياه العالم في : لا يشرب شرابا يصدق قضاء، وفي الكشف الكبير : يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا .
وفي الكنز : ولو قال لموطوءته : أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقع عند كل طهر طلقة، وان نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت (1ه) وفي شرحه : أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقا على الأطهار، صح ، خلافا لصاحب الهداية في نية الجملة (1) قوله : * وقول ابى بوسف اصح عندي* اقول بنبض التوفيق بين القولن، بانه ان نصد إرضاءها ان لا تطلق لانه يكون قصد فيرها) دان كان مراده ايداهها وإضرارها ان تطلق هى ايضا، والحاصل آته بعمل بالةرينة حيث ظ هرت والا فعذى الخلاف
صفحه ۱۰۳