============================================================
بلخ ، أو قال : كل عبيد أهل بغداد أحرار ، أو قال : كل عبد في الأرض ، أو قال : كل عبد في الدنيا، قال أبو يوسف : لا يعتق عبده، وقال محمد: يعتق، وعلى هذا الخلاف الطلاق، وبقول أبي يوسف أخذ عصام بن يوسف، وبقول محمد أخذ شداد، والفتوى على قول أبي يوسف، ولو قال : كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة، أو قال : كل عبد في الجامع حر، فهو على هذا الخلافء ولوقال : كل عبد في هذه الدار حر، وعبيده فيها، يعتق عبيده في قولهم(1) . ولو قال : ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم جميعا (اه) .
فمقتضاه أن الواعظ إن كان في دار طلقت ، وإن كان في الجامع أو السكة فعلى الخلاف (2) ، والأولى تخريجها على مسألة اليمين، لو حلف أن لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم، قالوا: يحنث، وإن نواهم دونه دين ديانه لاقضاء، (اه) . فعند عدم نية الواعظ يقع الطلاق عليه ، فإن في مسألة اليمين لافرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم أولا، ويتفرع على هذا فروع لو قال لها: يا طالق، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لا يقع كيا حر وهو اسمه كما في الخانية * وفرق المحبوبي في التنقيح بين الطلاق فلا يقسع وبين العتق فيقع (2) خلاف المشهور ، ولو نجز الطلاق وقال : أردت يه التعليق على كذا لم يقبل (1) قوله "تمتق مبيد في قولهم اي العلماء كلهم بلا خلاف لقلة الشيوع في الدار ش (2) قوله "وان كان في الجامع او الكة فطن الخلافه الذي بظهر لى وقوع الطلاق مطلقا النعين المخاطبين بكاف الخطاب وبالحضور وعدم الشيوع بخلاف مالو اسند الى الجامع، بأن قال، كل من ف هدا الجامع طالق، فأن تيه شيوما كالتيوع في اهل بلخ على الخلاف تامل، ولقائل ان يقول: ان مذا الواعذ لم يرد بالطلاق مناه الشرم وانسا اراد به الاعر اف والترك) وقد مر ان الطلاق الصريح يتاج الى نية ولكن اذا نوى به قير معناه الذي هو دفع عقده النكاح بدين كما اذا نوى الطلاق من (4) قوله " بين الطلاق فلا بتع وبين المتق فيقع" صوابه فيقح وبين المتق للا يقع، ففى المبارة قلب كما يعلم من عبارة المبوبن التى ذكرها الحشون
صفحه ۱۰۲