============================================================
وفي الخانبة : ولوجمع بين منكوحته (1) ورجل فقال إحداكما طالق ، لايقع الطلاق على امراته في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ، وعن أبي يوسف رحمه الله آنه يقع. ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت إحداكما طلقت امرأته، ولو قال : إحداكما طالق، ولم ينو شييا لا تطلق امراته، وعنعما أنها تطلق ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل الطلاق كالبهيمة والحجر، وقال : إحداكما طالق ، طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله لا تطلق، ولو جمع بين امرأته الحية والميتة، وقال : إحداكما طالق لا تطلق الحية (1ه) .
ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما إذا قلنا بالوقوع فيه أنه يدين، وفيما : لو قال لها : يا مطلقة ، إن لم يكن لها زوج قبله ، أو كان لها زوج لكن مات وقسع الطلاق عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله إذ لم ينو الإخبار طلقت ، وإن نوى به الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح ، ولو نوى به الشتم دين فقط : الأصل الثاني من التاسع : هو أته لا يشترط في نية القاب التلفظ في جسيع العبادات ، ولذا قال في المجمع : ولا معتبر باللسان * وهل يستحب التلظ أو يسن أو يكره4 أقوال : اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته * وفي فتح القدير: لم ينقل عن النبي ملل واصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، وزاد ابن أمير حاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة ، وفي المفيد : كره بعض مشايخنا النطق باللسان ، ورآه الآخرون سنة ، وفي المحيط : الذكر باللسان سنة فينبغي أن يقول اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني . ونقلوا في كتاب الحج إن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات * وقد حققناه في شرح الكنز: وفي القنية والمجتبى المختار آنه مستحب (1) قوله : * رفي الخانية، ولو جع بين متكوحته الخ ، . * اقول لمل وجه الفرق في هده المائل أن لفظ إحداها طالق مناه الاخبار بحرمة الوطه من جمة العقد) والرجل والاجنبة واليتة) بتمف ل م بذلك بلاف الهية والحب مما لي ن شانه الاتعاف بالحرمة الناشتة ن فرقة بعد هتد شر واسا قوله : طلقت) تهو إنتساء لرنع عقدة النكاح الثابتة، والاجبية ليت محلا لذلك
صفحه ۱۰۴