<div>____________________
<div class="explanation"> الشريعة، فإذا ألقوا إلى الناس ما لعله لا يوافق تلك القولين ظاهرا ربما كان الغرض منه تكليف المجتهدين برد هذا إلى ذاك، ليفوزوا بأجر هذا الاجتهاد، كما قال عليه السلام: علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا عليها (1) وما ذكر ناه ضرب من التفريع.
الرابع: ان طوائف أهل الخلاف لما قال بعضهم بالجبر وبعضهم بالتشبيه وتفرقت آراؤهم، ربما كان الوجه فيما كان ظاهره الموافقة لهم من الاخبار رعاية أطراف التقية: إما تقية من الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وإما اتقاء على شيعتهم لئلا يعرفوا بكونهم على طرف الخلاف من العامة، كما قال الصادق عليه السلا م:
أنا الذي خالفت بينهم في بيان أوقات الصلوات لئلا يعرفوا بالاتفاق على الوقت الواحد فيؤخذ برقابهم (2).
الخامس: أن أفصح الكلام ما اشتمل على المجازات والاستعارات وأنواع الكنايات، ومن تصفح الاخبار المتشابهة وحملها على ضروب المجاز أمكنه التوافق بينها وبين المحكمات، وقد ذكر مثل هذا الشيخ طاب ثراه في التبيان في الجواب عن متشابه القرآن، وهذا لفظه:
فإن قيل: هلا كان القرآن كله محكما يستغني بظاهره عن تكليف (3) ما يدل على المراد منه، حتى دخل على كثير من المخالفين للحق شبهة فيه، وتمسكوا بظاهره على ما يعتقدونه من الباطل؟
قيل: الجواب عن ذلك من وجهين:</div>
صفحه ۴۴