کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وهنا (1) لما وجب المهر المسمى وتعذر ضمنه الزوج بقيمته.
ومن هنا يعلم أن مقتضى القاعدة في المهر هو كون ضمانه ضمان يد لا ضمان معاوضة، فما عن جامع المقاصد (2) وكشف اللثام (3) من احتمال الرجوع إلى مهر المثل ضعيف، نعم لو بذل الزوج التعليم، وتعلمت الزوجة من غيره، يمكن القول بأنها فوتت المهر على نفسها، كما لو أمهرها منفعة عين بذلها لها فلم تستوف المنفعة.
(ولو بان الخل) المصدق (خمرا) صح العقد، بلا خلاف - كما يظهر من جماعة (4) - وأما ما تستحقه عليه بعد ظهور وكونه خمرا (فالوجه أن لها مثل الخل) لأنه أقرب إلى المتعذر من قيمته التي لا تطابقه إلا من حيث المالية فقط.
وقيل بقيمة الخمر (5)، ورد بأن الخمر لا يقصد حتى ينتقل إلى قيمته (6).
وقيل بمهر المثل، لفساد ما قصد وعدم (7) قصد غيره، فيرجع إلى مهر المثل (8) وهو حسن، لأن المهر انكشف عدم تملكه ولم يقصد غيره فتعين
صفحه ۲۶۳