کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الأخبار (1).
(ولو أصدقها تعليم سورة، علمها الجائز) من القراءات [السبعة] (2) دون الشاذة، (فإن طلقها قبل الدخول رجع) الزوج (عليها بنصف الأجرة إن علمها، وإلا) يكن علمها (رجعت) الزوجة (3) عليه بنصف الأجرة، أو بتعليم نصف السورة.
(وكذا) الحكم في (الصنعة) حيث يصدقها تعليمها.
(و) تعليم السورة (حده (4) الاستقلال بالتلاوة (5)، لا متابعته عند النطق، لأنه تلقين لا تعليم.
(ولو نسيت الآية الأولى قبل) تعلم (6) (الثانية لم يجب إعادة التعليم، لبراءة ذمته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة.
(ولو تعلمت من غيره أو تعذر) تعلمها (7)، لبلادة أو طروء آفة (رجعت بالأجرة) لتعذر العين، ولا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل - كما تنفسخ الإجارة بتعذر تحصيل العمل - لقيام الدليل هناك،
صفحه ۲۶۲