کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مهر المثل لكنه حسن إن أريد به بعد الدخول، وإن أريد [ذلك] (1) بمجرد العقد فهو أيضا [غير] (2) مقصود.
هذا كله في المثلي، وأما في القيمي - كالعبد المستحق للغير - ففيه قولان: قيمة العبد، ومهر المثل (وكذا لو بان العبد حرا).
(ولو) قبضت المعين صداقا، ثم (وجدت به عيبا، فلها الرد) وأخذ المثل الصحيح.
(ولو حدث)، العيب (بعد العقد فلها الأرش) لأنه في مقابل الجزء الفائت المضمون بالمقابل كالكل (ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف) الذي هو وقت استقرار القيمة.
(ولو عقد سرا وجهرا بمهرين، فالصحيح الأول) سرا كان أو جهرا، لأن الأخير باطل.
(ويستحب تقليله) بلا خلاف ظاهرا (ويكره تجاوز) مهر (السنة) وحرمه المرتضى (3) على ما حكي عنه، وهو ضعيف محجوج عليه بالروايات الكثيرة (4).
(والدخول قبل تقديمه) أي المهر، كلا (أو بعضه (5) أو هدية) لرواية
صفحه ۲۶۴