نوادر
النوادر
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
٢٧٦ - زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر، ولم يصل إليها حتى طلقها، تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (١).
٢٧٧ - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، يقول الله في كتابه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/230" target="_blank" title="البقرة: 230">﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾</a> (2) وهو أحد الأزواج (3).
278 - القاسم، عن رفاعة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة، فتبين منه، ثم تتزوج آخر فيطلقها على السنة، ثم يتزوجها الأول على كم هي معه؟
قال: على غير شئ، يا رفاعة! كيف إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجها ثانية، استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة، كانت على ثنتين (4)؟
279 - النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم نكحت بعده رجلا غيره، ثم طلقها فنكحت زوجها الأول؟ فقال: هي على تطليقة (5).
صفحه ۱۱۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۵۷ وارد کنید