بسم الله الرحمن الرحيم " 1 " باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان 1 " أحمد بن محمد بن عيسى ":
عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألت عن صيام شعبان أبا عبد الله عليه السلام (1)؟ فقال: حسن.
فقلت: كيف كان صيام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: صام بعضا وأفطر بعضا (2).
2 وعن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
رجب: شهر الاستغفار لامتي، أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم.
وشعبان: شهري، استكثروا في رجب من قول: أستغفر الله، واسألوا الله الإقالة والتوبة فيما مضى، والعصمة فيما بقي من آجالكم، وأكثروا في شعبان الصلاة على نبيكم وأهله.
ورمضان: شهر الله تبارك وتعالى، استكثروا فيه من التهليل، والتكبير،
صفحه ۱۷
والتحميد، والتمجيد، والتسبيح، وهو ربيع الفقراء.
وإنما جعل الله (1) الأضحى لتشبع المساكين من اللحم، فأظهروا (2) من فضل ما أنعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم، وأحسنوا جوار نعم الله عليكم، وواصلوا (3) إخوانكم، وأطعموا الفقراء [و] المساكين من إخوانكم، فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا.
وسمي شهر رمضان: شهر العتق، لان لله في كل يوم وليلة ستمائة عتيق، وفي آخره مثل ما أعتق فيما مضى.
وسمي شهر شعبان: شهر الشفاعة، لان رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه، وسمي [شهر] (4) رجب: شهر الله الأصب، لان الرحمة على أمتي تصب صبا فيه ويقال: الأصم، لأنه نهي فيه عن قتال المشركين، وهو من الشهور الحرم (5).
3 وعنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان ورمضان [متتابعين] (6) - والله - توبة من الله (7).
صفحه ۱۸
4 - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر الصوم في شعبان، يقول: إن أهل الكتاب تنحسوا [به] فخالفوهم (1).
5 - وعن علي بن النعمان، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم شعبان: أصامه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم، ولم يصمه كله (2).
قلت: فكم أفطر منه؟
قال: أفطر، فأعدتها وأعادها ثلاث مرات، لا يزيدني على أن أفطر منه.
ثم سألته في العام المقبل عن ذلك، فأجابني بمثل ذلك.
قال: فسألته عن فصل ما بين ذلك - يعني بين شعبان ورمضان؟
فقال: فصل.
فقلت: متى؟ قال: إذا جزت النصف ثم أفطرت منه يوما فقد فصلت (3) 6 - قال زرعة: ثم أخبرني سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: إذا أفطرت منه يوما فقد فصلت في أوله أو (4) في آخره (5).
7 - ومثله عن ابن النعمان (6) عن زرعة، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام
صفحه ۱۹
و [قال] (1)، كان أبي يفصل بين شعبان ورمضان بيوم، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يصل ما بينهما ويقول: صيام شهرين متتابعين - والله - توبة من الله (2).
" 2 " باب ما يكره للصائم في صومه 8 - وعنه (3)، عن سماعة، قال: سألت عن رجل كذب في رمضان، قال:
أفطر، وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبته التي أفطر بها؟
قال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله (4).
9 - وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت صائما، فليصم (5) سمعك معك وبصرك من الحرام
صفحه ۲۰
وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنده الهذي (1)، وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام (2)، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقبلة (3)، والقهقهة بالضحك، فإن الله يمقت ذلك (4).
10 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) (5) يعني صمتا..
فإذا صمتم فأحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغاضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تفاتروا (6)، ولا تجادلوا، ولا تنادوا (7)،
صفحه ۲۱
ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تضاجروا (1)، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة.
وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق، ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب، والفري والخصومة، وظن السوء، والغيبة والنميمة.
وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله.
وعليكم السكينة والوقار، والخشوع، والخضوع، وذل العبد الخائف من مولاه، حائرين، خائفين، راجين، مرغوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين، قد طهرتم القلوب (2) من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلى الله من عداه، وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ووهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه.
فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع لما أمرك.
وكلما (أ) نقصت منها شيئا فيما بينت لك، فقد نقص من صومك بمقدار ذلك.
وإن أبي (ع) قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي، فقال: أنا صائمة يا رسول الله!
فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟! إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، ما أقل الصوام وأكثر الجواع (3)
صفحه ۲۲
11 وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صمت فليصم سمعك وبصرك - وجلدك - وعدد أشياء غير ذلك - ثم قال: فلا يكون صومك مثل يوم فطرك (1).
12 - وعنه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء والنحس من الفعل والقول، والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء (2).
13 - وعنه، عن القاسم بن محمد ، عن علي، عن أبي بصير، (3) قال:
صفحه ۲۳
قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس الصوم من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه (وجارحته وجميع أعضائه) من (قول) اللغو والباطل في (شهر) رمضان وغيره " يعني إذا كان صائما في غيره " (1).
14 - وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمده (2).
15 - ونروي (3) عن بعض آبائنا أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك (4).
صفحه ۲۴
واتق في صومك القبلة والمباشرة (1) ومن جامع في صومه فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر) فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله - وقد قيل: ربع صاع فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه، ومن أين له مثل ذلك اليوم (2).
ولا بأس بالسواك أي وقت شاء، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم، لان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك (3).
واعلم أن شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله جل وعز، فعليك ما استطعت فيه بحفظ الجوارح كلها واجتناب ما نهاك عنه في السر والعلانية، فإن الصوم فيه سر بينه وبين العبد، فمن ردها على ما أمره الله فقد عظم أجره وثوابه، ومن تهاون فيه فقد وجب السخط منه، واتقوه حق تقاته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبالله التوفيق (4).
صفحه ۲۵
" 3 " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة 16 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، جميعا عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا.
قال: تكلمها وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1).
17 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا المملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطعية رحم (2).
صفحه ۲۶
18 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن كلم أباه، أو أمه، أو أخاه [أ] وذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم عليه، أو أمرا لا يصلح له فعله؟
فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه [من مرضه، أو عافاه] من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا، فقال:
" لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (1).
19 - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك (إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها (2) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا) (3) قال: فقالت الأخرى مثل ذلك.
فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما، فقال: أنا أقضي في ذا، قل
صفحه ۲۷
لها: فلتأكل، وليظلها وإياها [سقف] بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتق الله ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشيطان (1).
20 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير وله (2) حسنة (3).
21 - " أحمد بن محمد ":
عن حماد بن عثمان، عن (معاوية بن أبي ) (4) الصباح قال: قلت لأبي
صفحه ۲۸
الحسن (1) عليه السلام: أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون (2) هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له (3).
22 - وعنه، عن ابن بكير بن أعين (4)، قال إن أخت عبد الله - (جد ابن) (5) المختار - دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري، فأبت فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: جاريتي حرة إن أفطرت فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت.
فسئل أبو جعفر عن ذلك، فقال عليه السلام: فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ،
صفحه ۲۹
وإنما هو [من] خطوات الشيطان (1).
23 - عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم (2) بحجة. قال: ليس بشئ (3).
24 - وعنه، قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (4).
25 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت [مع زوجها، ثم خرجت] معه. قال: ليس عليها شئ (5).
26 - القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله، أو مالي صدقة، أو هدي.
فقال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله (6) عليه (7).
صفحه ۳۰
27 - صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال [لي] أبو عبد الله عليه السلام: أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة. فأتى أبا جعفر فقال: يا أبا جعفر إني هالك (1) [إني] حلفت بالطلاق والعتاق والنذور.
فقال له: يا طارق إن هذه [من] (2) خطوات الشيطان (3).
28 - صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل:
علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو [على] (4) هدي كذا وكذا [فليس بشئ، حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا] (5) إن لم أفعل كذا وكذا (6).
29 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل غضب، فقال: علي
صفحه ۳۱
المشي إلى بيت الله. فقال: إذا (1) لم يقل لله [علي] (2)، فليس بشئ (3).
30 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة إن [لم] يفعل (4) كذا وكذا، فلم يفعله. قال: ليس بشئ (5).
31 - القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يمين في معصية الله، أو قطيعة رحم (6).
32 - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل حلف يمينا فيها معصية الله. قال: ليس عليه شئ، فليكلم (7) الذي حلف على هجرانه (8).
33 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟. قال: نعم (9).
صفحه ۳۲
34 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره (1).
35 - عن حماد بن عثمان (2)، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق (3).
36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من (4) خطوات الشيطان (5).
37 - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: علي نذر
صفحه ۳۳
ولم يسم. قال ليس بشئ (1).
38 - عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال:
علي نذر. قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما، أو صدقة، أو هديا أو حجا (2).
39 - عن أبي بصير (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر، فيقول: نذر صوم أو عتق، أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما يهدي البدن (4).
40 - عن محمد بن الفضل الكناني (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام: هو يهديه.
صفحه ۳۴
فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت: " هو يهديها " لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (1).
41 - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشئ (2).
42 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة؟
قال: [أيشق] (3) ذلك عليهم؟ قلت: نعم [يشق] (4) عليهم، أن لا يأخذ بنسيئة، ليس لهم شئ. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (5).
43 - عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟
قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه (6).
صفحه ۳۵
44 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان (1).
45 - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل؟
فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا - وأشار بيده إلى ابنته - (2) (3).
46 - عن أبي بصير (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل (5) من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك (6).
47 - عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة
صفحه ۳۶