نوادر
النوادر
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
273 - الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، أن كان فعل ذلك بعلم، ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم.
قال: ويكون لها صداقها، إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها، فلا شئ عليه لها (1).
" 24 " باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 274 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا (2).
275 - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا، ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها، حلت لزوجها الأول (3).
صفحه ۱۱۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۵۷ وارد کنید