============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحصاف فلا نعيدها هنا1، ثم ذكر بعد هذا بايا فى مسألة ذكرنا2 [من] قبل فى باب العبد (يتزوج بأمر موللاه].
باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها والأمة يدعيها الرجل (قال: وإذا شهد شاهدان على رجل آشه طلق امرأته ثلاثا، وقدكان دخل بها . وهى تدعى الطلاق أو تنكره4: منع القاضى الزوج من الدخول عليها) لان الحيلولة تجب بشهادة شامدين بالاجاع (فلو أنها طلبت النفقة من زوجها فرض لها القاضى نفقة العدة إلى آن يسأل عن الشهود) لانها كانت مستحقة للنفقة بيقين ، والآن [قد] وقع الشك فى السقوط، إن كانت مطلقة لا تسقط، وإن كانت منكوحة تسقط- لما نبين 6 [ إن شاء الله2]، فلا تسقط يالشك [و الاحتمال) (قال : فان طالت المسألة عن الشهود حى انقضت مدة العدة لا يفرض لها النفقة ب عد ذلك) لأنه سقطت نفقتها بيقين، آما إن كانت معتدة فلأنه اتقضت عدتها ، و إن كانت منكوحة فلأنها منوعة عنه لا بفمل الزوج (قال : ال و إن عدلت اليينة سلم لها نفقة العدة، و إن لم تعدل (البينة]) رجع الزوج (1) وفى ك وفلا نعيدها ههتا* (3) وفى كء فيه مسألة قد ذكرناها (3) ذيادة من و (4) وكان فى الأصل تنكر، بغير ضمير المفعول، وزدناء من و،ك.
(5) و فى ك الشاهدين ، (2) كذا فى الاصول ، وفى المحيط مكان لما بين * * لانها ممنوعة لا بفعل الزوج فلا تسقط بالشك - الخ ، و الدليل هذا سيأفى بعد ذلك فى الكتاب (7) زيادة من ك (8) وفى ك *لانها ان كانت معتدة فقد انة عدتهاء (4) لفظه قال* ساقط من و، ك:
صفحه ۹۹