============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف (قال: وإذا خرج الحربى وامرأته إلينا بأمان ثم طالبت المرآة زوجها بالنفقة وخاصمته 1 فى ذلك لا نحكم2 بينهما) لان هذا من أحكامنا وهم لم يرضوا بأحكامنا ، إلا أن يصيرا ذمة (قال: ولا يحبر على نققة ذى رحم إذا كان حربيا، ولا الحربى على نفقة ذى رحم محرم إذا كان مسلا) لما قلنا- والله أعلم .
باب المفقود والاسير (قال: [قال آبو يوسف] قال آبو حنيفة رضى الله عنه: إذا فقد الرجل وترك آموالا من متاع و عقارات و ديون ورقيق وغير ذلك فجاءت امرأته تطلب النفقة ولها منه أولاد6 ينبغى للقاضى آن يأمر بالنفقة عليهم من آمواله على ما يرى بالمعروف إذا كان يعرف ذلك، ثم القاضى بالخياو: إن شاء أخذ منهم كفيلا، و إن شاء ضمن المرأة) يريد [به) أن يخيرها أته إذا جاء المفقود وذكر أنه خلف لها النفقة أنه يضمنها ما أخذت . وهذه الممائل ذكرناها فى كتاب المفقود1، ثم ذكر صاحب الكتاب بعدها1 مسائل، و ذكرما حمد رحمه الله فى المفقود 11 (1) فى وفحاصته، (2) وفى ك فانه لا يحكم، (3) فى و، ك: إلا أته صيروا ذمة" () أى المسلم 51) و فى ك وتوى رحم، (2) فى و هو له منها أو لاد" (7) و فى ك آنه يخبرها إذا جاء: (8) و في ك * و هذه المسألة قد ذكرناها، (4) أى فى شرحه لمختصر الحاكم الشهيد (1) فى وو بعد هذا، وفى ك * بعد هذا مسائل ذكرها محمد فى المققود، (11) أى من كتاب الأصل:
صفحه ۹۸